* مسائل أربع في الشك بعد الركوع * المسألة الاولى : أن يشك بعد الركوع بين الاثنتين والثلاث
و الاخيران بعيدان جدا . و كيف كان فهنا أربع مسائل : [ المسألة ] ( 1 ) الاولى : أن يشك بعد الركوع بين الاثنتين و الثلاث . و البطلان هنا مبني على عدم إكمال الركعة برفع الرأس عن الركوع ، كما الظاهر المتبادر في العرف . و يدل عليه الاخبار الظاهرة في كون السجدتين من الركعة ، مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الاولى . " ( 2 ) . و رواية الحضرمي : " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفيك . . الخ " ( 3 ) . و يدل على ذلك - أيضا - ما يظهر منه كون التشهد - أيضا - من الركعة الثانية كالخبر : " إذا قمت من الركعتين الاوليين فاعتمد على كفيك . " ( 4 ) . و الاخبار الظاهرة في ظرفية الركعة الثانية للتشهد ، كرواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل : كذا و كذا " ( 5 ) . و غيرها من الروايات الدالة على ذلك . و هذه و إن كانت معارضة بما يشعر بظاهره بخروج السجود عن الركعة ،1 - الزيادة منا . 2 - الوسائل 4 : 956 الباب 5 من أبواب السجود ، الحديث 3 ، و فيه : فقل بسم الله و بالله و خير الاسماء لله . . إلى آخر الحديث . 3 - الوسائل 4 : 967 الباب 13 من أبواب السجود ، الحديث 5 ، برواية الكليني قدس سره . 4 - نفس المصدر برواية الشيخ قدس سره . 5 - الوسائل 4 : 989 الباب 3 من أبواب التشهد ، الحديث 2 .