القول بالتخيير في صلاة الاحتياط بين الفاتحة والتسبيح
و قريب منها خبر آخر عن محمد بن مسلم - أيضا - ( 1 ) . مضافا إلى أنه كما أن كونها نافلة - على تقدير عدم النقص - كاشف عن وجوب التكبير و غيرها ، فكذلك كونها متممة للصلاة على تقدير النقص تدل على عدم وجوبها فيها ، فتأمل . و قول المصنف قدس سره : " و الفاتحة خاصة " إشارة إلى الخلاف في المسألة ، حيث حكي ( 2 ) عن المفيد ( 3 ) و الحلي ( 4 ) قدس سرهما التخيير في هذه الصلاة بين الفاتحة و التسبيح ، و لعله لظاهر البدلية المستفاد من قوله عليه السلام - في روايتي عمار - " فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت " ( 5 ) حيث أن إتمام النقص المحتمل يتحقق بقراءة الفاتحة و بالتسبيح . و هو حسن لو لا تصريح النصوص الواردة في أحكام الشكوك بتعيين الفاتحة ، و لا يكاد يخلو نص منها عن هذا التقييد . و لا يبعد أن يكون تكرار تصريحهم بذلك لدفع احتمال البدلية المطلقة . و قد يخدش في تلك الاخبار ( 6 ) بأن الامر بالقراءة فيها إنما وقع بالجملة الخبرية و هي لا تدل على الوجوب ، فيستدل للمطلب بقوله : " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ( 7 ) و أصالة الاشتغال . و فيه بعد الاغماض عما بينا في محله من أن المتبادر من الجملة الخبرية - سيما في مقام بيان تفصيل الشيء الواجب - هو الوجوب : أن الجملة الخبرية1 - نفس المصدر 5 : 333 ، الحديث 7 . 2 - حكاه في المدارك 4 : 265 و المستند 1 : 500 ، و مفتاح الكرامة 3 : 366 . 3 - المقنعة : 146 . 4 - السرائر 1 : 254 . 5 - الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 1 و 4 . 6 - و هو من المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 500 المسألة الثالثة من الفصل الخامس . 7 - مستدرك الوسائل 4 : 158 الباب الاول من أبواب القراءة ، الحديث 5 و 8 .