الاخلال بالسجدتين لو ذكره قبل الركوع
الاخلال بالركوع لو ذكره بعد سجدة واحدة
و إن ذكره بعد سجدة واحدة ، فالمشهور البطلان - أيضا - لاطلاق الروايتين الاخيرتين ( 1 ) ، و للاصل ، و استلزام تداركه الركوع لزيادة السجدة المبطلة بإطلاق روايتي ابني أعين و أبي بصير المتقدمتين ، و عدم تداركه لنقصان الركوع إجماعا ( 3 ) . مضافا إلى عدم القول بالفصل بين التذكر بعد السجدة الواحدة أو السجدتين . و لو لا شهرة القول بالبطلان لامكن المناقشة في الكل ، للطعن في الروايتين بعدم صحتهما . مضافا إلى تعارضهما بمفهوم رواية أبي بصير المتقدمة ( 4 ) بالعموم من وجه ، و التزام وجوب تدارك الركوع . و لا يقدح زيادة السجدة الواحدة ، لما سيجئ من الاخبار ، و بها يخرج عن الاصل و عموم روايتي ابني أعين و أبي بصير ( 5 ) . و أما الاجماع المركب فلم يثبت ، و لذا توقف بعض متأخري المتأخرين ( 6 ) في الحكم بالبطلان . و أما ترك السجدتين : فإن ذكره قبل الركوع في الركعة الاخرى1 - صفحة 24 الهامش 3 و 4 . ( 2 ) في الاصل : ابني بكير و أبي بصير المتقدمتين ، و الصحيح ما أثبتناه راجع صفحه 21 و الهامش 2 و 3 هناك . 3 - يحتمل قويا سقوط جملة : " و هو مبطل " قبل كلمة إجماعا . و الا فما في المتن من " استلزام عدم تداركه لنقصان الركوع " امر واضح لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بالاجماع . 4 - المراد بها الرواية الاولى لابي بصير التي تقدمت في الصفحة 24 . 5 - و في الاصل : " ابني بكير و أبي بصير " و الصحيح ما أثبتناه كما تقدم آنفا . 6 - يمكن أن يستظهر ذلك من صاحبي المدارك و الذخيرة حيث اقتصرا على مناقشة دليل المبطل و لم يرجحا في ظاهر عبارتيهما احد الطرفين أنظر المدارك 4 : 216 - 219 ، و ذخيرة المعاد : 358 .