الايراد على ما حكي عن الشيخ
ما حكي عن الشيخ من بطلان الصلاة في المسألة
* فرع * حكم ترك السجدتين مع الشك في كونهما من أي الركعات
خرج منه نسيان سجدتين من ركعة واحدة يقينا ، و بقي الباقي . ثم إن البطلان في الصورة الاولى مختص بما إذا كان التذكر بعد الدخول في ركوع الركعة اللاحقة للركعتين التين شك في أن السجدتين المنسيتين من كلتيهما أو من احداهما ، إذ لو كان قبله فيجئ بهما ، لان الاصل اقتضى كونهما من الركعة الاخيرة منهما - في الصورة الاولى - فقد سها عن ركن و ذكر قبل الدخول في آخر . نعم في الصورة [ الاولى ] ( 1 ) التي حكم بكون المنسيتين من الاولى منهما لا يتفاوت الحال ، للدخول في ركن بل ركنين من الركعة الاخيرة منهما على كل حال ، فافهم . [ فرع ] لو تذكر ترك سجدتين و علم أنهما من ركعة لكن لا يدري أنهما من أي الركعات السابقة حكم بكونهما من أخيرتها ، لاصالة التأخر . و حينئذ فإن لم يدخل في ركوع الركعة التي تذكر فيها سجدهما و أتى بما بعدهما ثم ركع ، و إن دخل فيه بطلت صلاته . و حكي عن الشيخ ( 2 ) بطلان الصلاة ، لاحتمال أن يكون نسيانهما من إحدى الاوليين ، إذ غاية الامر أن يتذكر في الركعة الرابعة ، فيحتمل أن يكون نسيانهما من الثالثة و أن يكون من الثانية فلم تسلم له الاوليان فيبطل ، لما دل من العموم على أنه إذا لم تحفظ الاوليان فالصلوة باطلة ( 3 ) . و فيه : أنه لم يثبت بطلان الصلاة بعدم حفظ أفعال الاوليين .1 - الزيادة اقتضاها السياق . 2 - حكاه في المختلف : 143 عن المبسوط 1 : 120 - 121 3 - راجع الوسائل 5 : 299 الباب الاول من أبواب الخلل .