إستظهار المؤلف مما ذكر ، صحة الاستدلال بالروايات لحكم المسألتين - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إستظهار المؤلف مما ذكر ، صحة الاستدلال بالروايات لحكم المسألتين

كون الترديد في أفعال الصلاة من قبيل القسم الثاني

معنى الذكر والعلم

كما يقال لمن علم بمسألة أو بمحاسبة ثم زال علمه : نسيت المسألة أو المحاسبة . و المراد بالحضور السابق ليس هو الحضور التفصيلي بل هو الاعم منه و من الشعور الاجمالي الذي يصير منشأ لصدور الفعل الاختياري و إن لم يلتفت إليه تفصيلا حين الاشتغال . و بالجملة : فكل فعل أو ترك اختياري لابد فيه من أن يشعر به المختار حين الفعل أو الترك شعورا تفصيليا أو إجماليا ، فإذا عزب عن الذهن ما كان شاعرا به ، فتردد في أن الواقع المشعور به في السابق هو كذا أو كذا ؟ فباعتبار العزوب الذي صار منشأ للترديد يسمى " سهوا " و باعتبار نفس الترديد يسمى " شكا " كما أن كشف الواقع الحاصل بعد ذلك باعتبار أنه رجوع ما عزب عن الذهن إليه ، يسمى ب " الذكر " الذي هو مقابل السهو و النسيان ، و باعتبار أنه تميز لا يحتمل النقيض يسمى " علما " . و لا شك أن الترديد في أفعال الصلاة من قبيل

[ هذا ] ( 1 ) لانه لا محالة كان شاعرا تفصيلا أو إجمالا بما وقع منه من الفعل أو الترك ، فإذا غاب المشعور به عن الذهن فقد سها . قال في " الصحاح " : السهو : الغفلة ( 2 ) . و لا ريب أن الغفلة ضد الشعور . فاتضح من ذلك أن الشك في الشيء بعد الشعور به لا ينفك عن السهو الحقيقي ( 3 ) . نعم أحدهما ليس عين الآخر ، و لا يضر ذلك بعد ثبوت عدم الانفكاك . فظهر مما ذكرنا صحة الاستدلال بالروايات لحكم المسألة الاولى - وفاقا

1 - الزيادة اقتضاها السياق .

2 - الصحاح 6 : 2386 .

3 - في هامش الاصل - هنا - ما يلي : قال في الصحاح : " السهو : الغفلة " انتهى .

/ 337