الثالثة : أن يفعل بعضا من صلاة الاحتياط - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالثة : أن يفعل بعضا من صلاة الاحتياط

الثانية : أن لا يصلى صلاة الاحتياط ويذكر النقص

هو الاتيان بما لم يفعله من صلاة الاحتياط ، لا الاعادة . الثانية : أن لا يفعل شيئا من الاحتياط أصلا و يذكر النقص : و الشئ الواجب حينئذ هي الاعادة على ما اخترناه في مسألة ما لو تذكر قبل الشروع في الاحتياط . الثالثة : أن يفعل بعضا من صلاة الاحتياط و يذكر النقص في أثنائها ، و هو محل الكلام . فنقول : كما يحتمل أن يكون الشيء الواجب على المكلف في هذه الصورة هو ما وجب عليه في الصورة الثانية ، فكذا يحتمل أن لا يجب عليه إلا إتيان ما لم يأت به من تتمة صلاة الاحتياط . بل يمكن تطرق هذا الاحتمال في الصورة الثانية أيضا - فيهدم ما اخترناه في تلك المسألة - إذ لا دليل على كون الشيء الواجب فيها هو إعادة الصلاة ، فلعله فعل الاحتياط أو أحد الامرين من الاحتياط و الاعادة . لكن التحقيق : عدم جريان هذا الاحتمال ، لان المراد بالشيء المنفي وجوبه على المكلف بحكم المنطوق في صورة فعل الاحتياط و تذكر النقص ليس إلا إعادة الصلاة أو إتمام ما نقص منها ، لا فعل خصوص صلاة الاحتياط ، لان الحكم ب " أنك إذا فعلت صلاة الاحتياط ثم تذكرت النقص فليس عليك صلاة الاحتياط " كاللغو ، بل لغو . و كما أن إرادته بالخصوص لغو فكذا إرادته عموما مع الاعادة و الاتمام ، بأن يكون المراد : ليس عليك بعد فعل صلاة الاحتياط و تذكر النقص شيء من الاعادة و الاتمام و صلاة الاحتياط ، فإن اللغو يقبح قصده عموما و خصوصا ، فإذا كان المراد من الشيء المنفي في المنطوق هو إعادة الصلاة أو إتمام ما نقص ، فيكون المثبت في المفهوم هو أحد هذين ليس إلا . و لو سلمنا صحة دخول فعل صلاة الاحتياط تبعا في المنفي في جانب المنطوق فنقول : إن إرادته من الشيء المثبت في المفهوم في جميع الصور الثلاث يوجب لغوية الاشتراط ، لان المقصود بالذات هو تعليق نفي وجوب الاعادة أو

/ 337