المسألة الثالثة : لو تذكر بعد الركعتين من قيام أنه صلى ثلاثا - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثالثة : لو تذكر بعد الركعتين من قيام أنه صلى ثلاثا

بمجموع ركعات الاحتياط سواء كانت الناقصة واحدة أم ثنتين . أو يكون المراد أنه تمت الاربع بالقدر المحتاج اليه في الاتمام إما مطلقا ، أو بالركعتين من جلوس إن كان المحتاج إليه واحدة ، و بالركعتين من قيام إن كانت اثنتين . و الحاصل أن الشارع جعل ركعات الاحتياط الاربع كلا أو بعضا معينا أو معين متمما لنقص الصلاة ، فلا وجه للحكم بالبطلان . المسألة الثالثة : أن يقدم الركعتين من قيام فيذكر قبل الشروع في ركعتي الجلوس أنه صلى ثلاثا . و حكم المصنف قدس سره هنا بالبطلان ، إما لاجل أن النائب مناب الركعة الواحدة الناقصة ليس إلا ركعتا الجلوس فقد تخلل بين أبعاض الفريضة ما ليس منها ، كما عرفت في المسألة الثانية . و إما لاجل أن إحدى ركعتي القيام تنوب مناب الواحدة الناقصة و اخراهما زائدة ، فيلزم زيادة ركعة في الصلاة مع عدم الجلوس في الرابعة ، و هو باطل بالاتفاق . وكلا الوجهين لا يصلح للبطلان . أما الاول : فلما عرفت ( 1 ) ، و أما الثاني : فلان الزيادة المبطلة ما لم يفعل بإذن الشارع و أمره بالخصوص . مع أن في صدق الزيادة في الصلاة على مثل ذلك تأملا ، بل يمكن منعه كما لا يخفى . مع نقضه بما لو تذكر بعد فعل جميع الركعات أنه صلى ثلاثا . و ادعاء أن ركعتي الجلوس حينئذ تقوم مقام الناقص يوجب الرجوع إلى الوجه الاول . و نقول : إن ركعتي القيام في صورة تقديمهما إن كانتا مفيدتين في جبر الركعة الناقصة فلا وجه لدعوى الزيادة في الصلاة بركعة . نعم لدعوى تخلل صلاة مستقلة بين أبعاض الصلاة وجه ، لكنها لا تفيد ، لمنع كونه

1 - في المسألة السابقة المذكورة في صفحة 178 .

/ 337