هل الواجب تقديم ركعتين من قيام على الركعتين من جلوس أو العكس أوالتخيير ؟ - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل الواجب تقديم ركعتين من قيام على الركعتين من جلوس أو العكس أوالتخيير ؟

الآمرة بالقيام و إتمام ما احتمل نقصه ، إذ يحتمل أن يكون صلى اثنتين فيجب ركعتان من قيام ، و يحتمل أن يكون قد صلى ثلاثا فيجب ركعة قائما . ثم هل الواجب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس - كما عزي إلى كثير ( 1 ) - أو العكس - كما حكي عن بعض ( 2 ) - أو التخيير كما نسب إلى المشهور ( 3 ) ؟ الاولى : الاول ، اقتصار على النصوص . و قيل : من جهة دلالة " ثم " على الترتيب ( 4 ) . فإن أراد أن المبين في النص هو الترتيب فهو يرجع إلى ما قلنا من وجوب الوقوف على المنصوص . و إن أراد أن النص يدل على تعيين الترتيب فيها بواسطة لفظة " ثم " حتى لو فرض وجود ما يدل بإطلاقه على جواز التأخير كان النص مقيدا له ، ففيه نظر ، يظهر وجهه بالتأمل . و المناسب لذهاب المشهور إلى التخيير هو الاول ، لانه يمكن حينئذ حمل الترتيب في النص على بيان أحد الفردين للمأمور به فيحكم بالتخيير لمقتضى أصالة البراءة عن التعين ، بخلاف ما لو قلنا بدلالة النص على تعين الترتيب ، إذ لا مجال لاصالة البراءة فيجب أن يقال : إن المشهور أطلعوا على دليل أقوى منه فطرحوه لذلك ، و هو بعيد جدا . و أما القول الثاني ، فلم نعثر على قائله على التعيين . نعم حكوه قولا ( 5 ) ،

هذه العبارة تعطي وجوب الاتيان بثلاث ركعات من قيام مفصولات على من شك بين الاثنين و الثلاث و الاربع . . " .

1 - مستند الشيعة 1 : 482 .

2 - يأتي الكلام عن قائله في ذيل هذه الصفحة .

3 - المستند 1 : 482 .

4 - من المستدلين بهذه الجهة : العلامة في المختلف 1 : 134 ، و الشهيد في روض الجنان : 352 .

5 - حكاه واحد من دون تعيين القائل ، كالشهيد قدس سره في روض الجنان : 352 و السبزواري

/ 337