هل الواجب تقديم ركعتين من قيام على الركعتين من جلوس أو العكس أوالتخيير ؟
الآمرة بالقيام و إتمام ما احتمل نقصه ، إذ يحتمل أن يكون صلى اثنتين فيجب ركعتان من قيام ، و يحتمل أن يكون قد صلى ثلاثا فيجب ركعة قائما . ثم هل الواجب تقديم الركعتين من قيام على الركعتين من جلوس - كما عزي إلى كثير ( 1 ) - أو العكس - كما حكي عن بعض ( 2 ) - أو التخيير كما نسب إلى المشهور ( 3 ) ؟ الاولى : الاول ، اقتصار على النصوص . و قيل : من جهة دلالة " ثم " على الترتيب ( 4 ) . فإن أراد أن المبين في النص هو الترتيب فهو يرجع إلى ما قلنا من وجوب الوقوف على المنصوص . و إن أراد أن النص يدل على تعيين الترتيب فيها بواسطة لفظة " ثم " حتى لو فرض وجود ما يدل بإطلاقه على جواز التأخير كان النص مقيدا له ، ففيه نظر ، يظهر وجهه بالتأمل . و المناسب لذهاب المشهور إلى التخيير هو الاول ، لانه يمكن حينئذ حمل الترتيب في النص على بيان أحد الفردين للمأمور به فيحكم بالتخيير لمقتضى أصالة البراءة عن التعين ، بخلاف ما لو قلنا بدلالة النص على تعين الترتيب ، إذ لا مجال لاصالة البراءة فيجب أن يقال : إن المشهور أطلعوا على دليل أقوى منه فطرحوه لذلك ، و هو بعيد جدا . و أما القول الثاني ، فلم نعثر على قائله على التعيين . نعم حكوه قولا ( 5 ) ،هذه العبارة تعطي وجوب الاتيان بثلاث ركعات من قيام مفصولات على من شك بين الاثنين و الثلاث و الاربع . . " . 1 - مستند الشيعة 1 : 482 . 2 - يأتي الكلام عن قائله في ذيل هذه الصفحة . 3 - المستند 1 : 482 . 4 - من المستدلين بهذه الجهة : العلامة في المختلف 1 : 134 ، و الشهيد في روض الجنان : 352 . 5 - حكاه واحد من دون تعيين القائل ، كالشهيد قدس سره في روض الجنان : 352 و السبزواري