معنى هذه العبارة
مسألة 32 : الاصل في ما اشتهر في ألسنة الفقهاء من أنه " لا سهو في السهو "
[ مسألة ] [ 32 ] قد اشتهر في السنة الفقهاء حتى نسب إلى جميعهم ( 1 ) أنه لا سهو في سهو ، و الاصل في هذه العبارة مرسلة يونس ( 2 ) و في رواية حفص بن البختري المصححة - و فيها ابن هاشم - " ليس على الامام سهو و لا على من خلفه سهو و لا على السهو سهو " ( 3 ) . و الظاهر من السهو المنفي : الشك ، كما لا يخفى على من تتبع مظان استعمالاتهما في الاخبار ، و المراد نفي موجبه بالتصرف في النفي أو في المنفي . و المراد بالسهو الثاني هو موجب الشك أيضا . و حاصل المعنى : أنه لا احتياط في صلاة الاحتياط أو لا شك في صلاة الاحتياط - اي لا حكم للشك - و هو المراد من قوله في الرواية الاولى ( 4 ) : " ليس على الامام سهو . الخ " و قوله في المرسلة : " ليس في المغرب سهو " . يعني لا حكم للشك فيه ، بل يبطل الصلاة ، فنفي الشك قد يجامع الصحة1 - نسبه في الحدائق 9 : 258 إلى تصريح الاصحاب ، و ادعى في الرياض 1 : 220 عدم الخلاف فيه . 2 - الكافي 3 : 358 ، الحديث 5 . 3 - التهذيب 2 : 344 ، الحديث 1428 . 4 - كذا في النسختين ، و الصحيح : في الثانية .