التاسع : هل يجب استعلام الامام ممن خلفه عند الشك ؟ - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التاسع : هل يجب استعلام الامام ممن خلفه عند الشك ؟

لكن الرجوع إذا استلزم الانفراد مشكل بل ظاهر أدلته الرجوع و المضي على الجماعة .

[ التاسع ] : إذا شك الامام فهل يجب عليه الاستعلام ممن خلفه أم لا ؟ الظاهر الاول ، لان شرعية موجب السهو موقوفة في الاخبار على عدم حفظ من خلفه ، فما لم يعلم عدم حفظهم لم يكن الاتيان بما أوجبه السهو مشروعا ، مثلا : إذا شك بين الاثنتين و الاربع فوجوب التسليم موقوف على عدم حفظ المأموم أن الصلاة ركعتان ، فقبل الاستعلام يدور أمره بين وجوب القيام و حرمته . و كذا لو شك بين الاربع و الخمس قائما فوجوب هدم الركعة الذي هو مقتضى السهو موقوف على عدم حفظ المأموم كونها هي الرابعة ، فيدور الامر بين حرمة إتمامه و وجوبه و لا يتخلص إلا بالاستعلام . إلا أن يتمسك - هنا - بأصالة عدم حفظ المأموم ، و يقال : إن إجراء الاصل في الموضوعات متوقف على الفحص ، فيحكم على المأموم بأنه حافظ فيعمل بموجب السهو . لكن التحقيق : أن أصالة عدم الحفظ جارية هنا ، لان الحالة السابقة للمأموم معلوم ، لانه عند إرادة الصلاة ملتفت إلى الاجزاء و الاعداد إجمالا ، و التفاته عند فعل كل جزء إليه تفصيلا و إن كان معلوم ، فيحتمل أن يلتفت إليه فيتيقن ( 1 ) به و يبقى ( 2 ) يقينه إلى زمان سهو الامام ، و يحتمل أن لا يكون ملتفتا إليه حينه ثم التفت فحفظه و بقي حافظا ، و يحتمل أن لا يكون ملتفتا إليه أبدا إلى آن سهو الامام .

1 - ( 2 ) كتب في الاصل على كلمة " فيتيقن " : " فيحفظه " . و على كلمة " يقينه " : " حفظه " .




/ 337