المسألة الثانية : الاختلاف في حكم ما لو كثر السهو بمعنى النسيان - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة الثانية : الاختلاف في حكم ما لو كثر السهو بمعنى النسيان

بيان الفرق بين حمك الشارع بعدم الاعتناء بالشك في مسألة الاستصحاب وحكمه بذلك في هذه المسائل

الاحتمال مع الكثرة ملغى و مهمل في نظر الشارع ، فكأنك لا تحتمل عدم الفعل بل قاطع بالفعل . و إذا كان نفس الترديد موجبا لشيء ، كالشك في الثنائية الموجب للبطلان ، فوجود هذا الترديد كعدمه المتحقق في ضمن الاكثر لا في ضمن الاقل ، لما قلناه : من عدم إيجاب شيء على الشخص من جهة هذا الشك . إلا إذا كان البناء على الاكثر موجبا للبطلان الموجب لالزام المكلف بالاستئناف ، فلا يحكم به ، بل بالاقل ، لما قلنا . و بما قلنا يتضح لك الفرق بين حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك في مسألة الاستصحاب ، و حكمه بذلك في هذه المسائل ، فإن المراد من : عدم الاعتناء به في مسألة الاستصحاب عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لليقين و عدم ترتب أثر عليه و كون وجوده كعدمه . و المراد بعدم الاعتناء به - في هذه المسائل - هو عدم ترتب أثر على شيء من الاحتمالين أو الاحتمالات مما كان يترتب عليه في المواضع الاخر . المسألة الثانية : إذا كثر السهو بالمعني الاخص - أي : النسيان - فهل يزول بذلك أحكام النسيان المقررة له مع عدم الكثرة أو لا ؟ قولان : حكي أولهما عن الشيخ ( 1 ) و ابن زهرة ( 2 ) و الحلي ( 3 ) و الروض ( 4 ) و الروضة ( 5 ) و اختاره بعض مشايخنا المعاصرين ( 6 ) للروايات المتقدمة بناء على شمولها للنسيان بل

1 - المسبوط 1 : 122 .

2 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566 .

3 - السرائر 1 : 248 .

4 - روض الجنان : 343 .

5 - الروضة البهية 1 : 721 - 722 .

6 - هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 488 ، أنظر المسألة الاولى من الفصل الرابع ، في بقية أحكام الشك و الظن ، و حكى هذا القول عمن جاء ذكرهم في المتن .




/ 337