حكم العود إلى المشكوك ثم تبين الاتيان به - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم العود إلى المشكوك ثم تبين الاتيان به

الركوع أو بعده تركها ، فالظاهر أن الحكم في جميع ذلك حكم الناسي فيتداركه فيما يجب فيه ، و يقضي فيما يقضي ، مع سجود السهو أو لا معه . و بالجملة : حكمه حكم ما إذا لم يحصل الشك بل ترك شيئا ثم ذكره ، إذ الحكم بالمضي إنما هو ما دام الشك ، فلا يتوهم التعارض حينئذ بين أدلة هذه الضابطة و الادلة الدالة على أحكام المنسيات في الصلاة ، كما لا يخفى . لو عاد إلى المشكوك فيما يجب العود فأتى به ثم تبين الاتيان به أولا أيضا ، فإن كان المأتي به ركنا ، فالظاهر بطلان الصلاة ، للزيادة و إن كانت بأمر الشارع ، لكن كونه زائدا إنما هو من جهة عدم تذكر أنه فعله في السابق . مضافا في خصوص الركوع إلى رواية منصور بن حازم - فيمن شك في السجدة الثانية ففعلها ، ثم ذكر أنه سجدها - " لا تعيد الصلاة من سجدة ، و تعيدها من ركعة " ( 1 ) بناء على إرادة الركوع من الركعة بقرينة المقابلة . و إن كان ركن فظاهر الاصحاب أنه لا يبطل و إن كان قد يصدق الزيادة ، لكن الدليل على البطلان بمجردها ليس إلا روايتي ابني أعين و أبي بصير و لا ريب أنهما مخالفان لعمل الاصحاب في هذا المقام ، فلا دليل على اعتبارهما . مضافا - في خصوص زيادة السجدة - إلى رواية منصور المتقدمة ، و مثلها رواية عبيد بن زرارة ( 2 ) . بل لا يبعد التمسك بعموم قوله عليه السلام : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( 3 ) بعد سلامتها عن التخصيص بما دل على وجوب الاعادة بالزيادة ، فتدبر .

1 - الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديث 2 و فيه : " عن منصور بن حازم ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة ؟ قال : لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة " .

2 - الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديث 3 .

3 - الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 .

/ 337