و كيف كان فالمسألة^^^ لا تخلو عن إشكال ، و الاحتياط لا يترك فيما يمكن فيه الاحتياط . [ الرابع ] : لا يرجع الشاك منهما إلى الظان ، لعدم صدق الحفظ فيبقى عمومات أدلة الشك سليمة عن المخصص . مضافا - في عدم رجوع المأموم إلى ظن الامام - إلى مفهوم قوله في المرسلة : " إذا لم يسه " بناء على أن المراد بالسهو هو الترديد و لو مع رجحان أحد الطرفين ، سيما مع مقابلته بالحفظ ، كما في المرسلة . لكن المسألة قليلة الفائدة ، لبعد إطلاع أحدهما على ظن الآخر . [ الخامس ] : هل يرجع الظان منهما إلى المتيقن ؟ قيل : لا ، لعموم ما دل على وجوب تعبد المصلي بظنه ، و انصراف السهو في أخبار الباب إلى الشك بالمعني الاخص ، فلا تصلح لتخصيص ذلك العموم . و قيل : نعم ، لعمومات روايات الباب ، نظرا إلى كون السهو فيها بمعنى الشك الاعم من الظن . و الذي ينبغي أن يقال : إن الظن الحاصل لاحدهما إن ارتفع من يقين صاحبه و صار متساوي الطرفين فلا إشكال ، في وجوب الرجوع إليه ، لوجوب رجوع الشاك إلى المتيقن . و إن لم يرتفع ، فإن قلنا بأن الرجوع من باب إفادة الظن فلا إشكال - أيضا - في عدم وجوب الرجوع . و إن قلنا بكونه من باب التعبد ففي الرجوع إشكال ، نظرا إلى تعارض عموم ما دل على وجوب تعبد المصلي بظنه مع روايات الباب بالعموم من وجه . و يمكن ترجيح أدلة وجوب العمل بالظن بضعف شمول روايات