مسألة 6 : حكم من نسي السجدتين حتى ركع في الركعة الاخرى
فيرجع - بعد فرض التكافؤ - إلى قاعدة إبطال الزيادة ، إلا أن تعارض بقاعدة تدارك المنسي ، فيجب الرجوع إلى عمومات أخبار الباب - الواردة في من نسي الركوع - بالبطلان ( 1 ) . و لو تذكر قبل الدخول في الثانية فالمعروف البطلان ، لتلك العمومات ، لا لان التدارك يوجب خللا ، حتى يرد عليه أن زيادة سجدة واحدة لا تخل بالنص ( 2 ) . و في حكم الركوع السجدتان إذا لم يذكرهما حتى ركع في الركعة الاخرى لعين ما تقدم ، و المخالف شاذ . و لو استند إلى عموم تدارك المنسي ، عورض بما دل على البطلان بالزيادة عموما ( 3 ) و بزيادة الركوع خصوصا كما في قوله : " و يعيدها من ركعة " ( 4 ) و باختلال الترتيب المستفاد شرطيته المطلقة من الاجماع و قوله عليه السلام - في موثقة ابن عمار في ناسي الركوع - : إنه يستقبل حتى يضع كل شيء موضعه " ( 5 ) و الترجيح مع المعارض .1 - الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع ، الاحاديث 1 و 2 و 4 . 2 - الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديثان 2 و 3 . 3 - الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . 4 - الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديثان 2 و 3 . 5 - الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 2 .