مسألة 15 : حكم الشك في عدد الواجبة الثنائية
[ مسألة ] [ 15 ] من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ، نسب ذلك في المعتبر ( 1 ) - كما عن التذكرة ( 2 ) المنتهى ( 3 ) - إلى علمائنا ، و استثنى في الاخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الاعادة و البناء ( 4 ) . و يدل على هذه الكلية رواية سماعة ، و فيها : " إن الجمعة إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها ركعتان " ( 5 ) . و إطلاق الاجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت ( 6 ) الثنائية بالعرض كالمنذورة و نحوها ، كما نقل التصريح به عن محكي كلام جماعة ( 7 ) و هو حسن لو كان تعلق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة . كعدم ( 8 ) جواز فعلها1 - المعتبر 2 : 386 . 2 - التذكرة 1 : 135 . 3 - ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 410 . 5 - الوسائل 5 : 302 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث 18 . 6 - في " ط " : وجب . 7 - أنظر الجواهر 12 : 307 و قد وردت العبارة في " ط " هكذا : كلامه و جماعة . 8 - في " م " ظاهرا : لعدم .