مسألة 15 : حكم الشك في عدد الواجبة الثنائية - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 15 : حكم الشك في عدد الواجبة الثنائية

[ مسألة ]

[ 15 ] من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ، نسب ذلك في المعتبر ( 1 ) - كما عن التذكرة ( 2 ) المنتهى ( 3 ) - إلى علمائنا ، و استثنى في الاخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الاعادة و البناء ( 4 ) . و يدل على هذه الكلية رواية سماعة ، و فيها : " إن الجمعة إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها ركعتان " ( 5 ) . و إطلاق الاجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت ( 6 ) الثنائية بالعرض كالمنذورة و نحوها ، كما نقل التصريح به عن محكي كلام جماعة ( 7 ) و هو حسن لو كان تعلق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة . كعدم ( 8 ) جواز فعلها

1 - المعتبر 2 : 386 .

2 - التذكرة 1 : 135 .

3 - ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 410 .

5 - الوسائل 5 : 302 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث 18 .

6 - في " ط " : وجب .

7 - أنظر الجواهر 12 : 307 و قد وردت العبارة في " ط " هكذا : كلامه و جماعة .

8 - في " م " ظاهرا : لعدم .

/ 337