الثامن : حكم ما لو شك كل من الامام والمأموم
الاختلاف - حيث أن الظاهر وجوب الايقان أو الاتفاق من الجميع - لعدم حصول الايقان أو الاتفاق من الجميع . نعم ، مع حصول الظن بقول أحد المتخلفين يجب العمل به من باب الرجوع إلى الظن لا من باب الرجوع إلى المأموم . [ الثامن ] : لو شك كل من الامام و المأموم ، فإن اتحد محل شكهما - كما لو شكا بين الثلاث و الاربع - فلا إشكال . و إن اختلف ، فإن كان لاحدهما أو لكل منهما متيقن وجب الرجوع ، كما لو شك أحدهما بين الاثنين و الاربع [ أو ] ( 1 ) بين الاثنين و الثلاث و الاربع ، و شك الآخر بين الثلاث و الاربع فإن الاول يرجع إلى الثاني بالنسبة إلى احتمال الاثنتين ، لان الثاني قاطع بالزيادة عليهما ، فيتحد محل شكهما بعد رجوعه اليه . و قد ينتفي شكهما برجوع كل إلى صاحبه فيما حفظه عليه ، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث ، و الآخر بين الثلاث و الاربع ، فيرجع الاول غي شكه في حصول الثلاث إلى الثاني القاطع بحصولها ، و الثاني في شكه في حصول الزيادة عليها إلى الاول القاطع بعدم حصولها ( 2 ) فيبنيان على الثلاث . و إن لم يكن متيقن - كما لو شك أحدهما بين الاثنين و الثلاث ، و الآخر بين الاربع و الخمس - تعين الانفراد ، لعدم إمكان بقاء الاقتداء و يلزم كلا منهما حكم شكه . فإن قيل : إن مقتضى وجوب رجوع الشاك منهما إلى المتيقن بناء الاول على الثلاثة لقطع الآخر به ، و بناء الآخر على الاربعة لقطع صاحبه بعدم1 - الزيادة اقتضاها السياق . 2 - كذا ورد في هامش الاصل ، و كانت العبارة في المتن هكذا : بعدم حصول الزيادة .