تحقيق المؤلف في الجواب
عموما في كل زيادة أو نقيصة هو بنفسه دالا على الصحة و عدم البطلان بما يقع سهوا من الزيادة و النقيصة . و هذا نظير ما وقع من بعض : من أن آية " أوفوا بالعقود " ( 1 ) لا تدل على صحة ما شك في صحته من العقود ، لان اللزوم المستفاد من " أوفوا " إنما تعلق بالعقود الصحيحة إجماعا ، إذ لا لزوم مع عدم الصحة . فالتحقيق في الجواب ، هو : أن الرواية واردة في مقام حكم آخر ، فهي نظير قولنا : " يستحب أن يقرأ دبر كل صلاة كذا " فإنه ليس من عمومات صحة الصلاة ، بحيث يتمسك به عند الشك في صحة صلاة . و لا منافاة بين العموم و بين ورود العام في سياق حكم آخر الحكم المحمول على العام ، كما في قولك : " أشرب الماء فوق كل غذاء " فإنه لا يدل على جواز أكل كل غذاء ، و ليس ( 2 ) يعلم من السياق أن الطلب إنما وقع بعد ملاحظة الصحة في الصلاة و جواز الاكل في الغذاء .1 - المائدة : 5 / 1 . 2 - في " ق " : " و ليس عمومه أو يعلم " ، و في " ط " : " و ليس عمومه يعلم " . و الظاهر زيادة " عمومه " و " أو " .