حكم من ركع بعد الشك في الركوع فتبين إتيانه
أو شك في ركوعه و هو قائم ، فركع ، فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع ، بطلت على رأي . للشهرة العظيمة ، بل الاجماع المنقول ، و قد بينا في مقامه ( 1 ) أن الخبر المخالف للمشهور لا يعول عليه ، سيما إذا كان بإزائه أكثر منه موافقا للمشهور . [ قوله ] : " أو شك في الركوع . . الخ " [ أقول ] : خالف في ذلك شيخنا الكليني ( 2 ) و السيد المرتضى ( 3 ) و الشيخ ( 4 ) و ابن إدريس ( 5 ) و الحلبي ( 6 ) و استقواه الشهيد في الذكرى ( 7 ) - على ما حكي عنهم - ( 8 ) فقالوا : بأنه يرسل نفسه إلى السجود و لا ينتصب قائما . و استقواه في المدارك ( 9 ) موجها لهم : بأن زيادة الركوع على هذا الوجه لا دليل على إبطالها من نص أو إجماع . أقول : الظاهر عدم الفرق بين زيادة الركوع على هذا الوجه ، و زيادته1 - راجع فرائد الاصول ، مبحث التعادل و التراجيح الصفحات 776 و 779 و 814 و غيرها . 2 - الكافي 3 : 36 . 3 - رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 36 . 4 - المبسوط 1 : 122 و الجمل و العقود ( الرسائل العشر ) : 188 ، النهاية : 92 و خص الحكم في هذا الكتاب بغير الاوليين . 5 - السرائر 1 : 251 . 6 - الكافي في الفقة : 118 . 7 - الذكرى : 223 في المسألة 15 بعد حكايته كلام الكليني قدس سره ممن ذكرهم الشيخ قدس سره في المتن . 8 - مدارك الاحكام 4 : 223 . 9 - مدارك الاحكام 4 : 224 .