حكم تخلل الحدث بين الصلاة وصلاة الاحتياط - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم تخلل الحدث بين الصلاة وصلاة الاحتياط

قابلة للتتميم . و لا ينافي ذلك احتياجها إلى التحريمة ، لانها في نظر الشارع مفتاح للدخول . و منه يظهر وجه اعتبار اتحاد الجهة و الادائية و القضائية لو اعتبرتا في نية الاصل . و لم تجب فيها السورة ، و مقتضى ذلك و إن كان جواز الاكتفاء فيها بالتسبيح ، إلا أنه لما اعتبر فيها كونها قابلة للنفل على تقدير التمام تعين الفاتحة و احتاج إلى التحريم و التحليل ، إلا أن يقال بعدم اعتبارها في النافلة أيضا . فالعمدة في الحكم هي الاخبار الخاصة المعينة للفاتحة في بعض الموارد ( 1 ) المتمم بعدم الفصل . و في البطلان بتخلل الحدث قولان : من أن التسليم على تقدير النقص وقع في محله فيبطل بالمنافي و أنه قد امر بسجدتي السهو مع التكلم بين صلاة الاصل و الاحتياط ( 2 ) و أن ظاهر الامر بإتمام ما نقص في موثقة عمار ( 3 ) كون الشخص في أثناء الصلاة . و من أن التسليم بأمر الشارع بعد البناء على الاكثر واقع في محله و مخرج ، و لهذا وجب افتتاح صلاة الاحتياط بالتكبيرة . و الامر بالاتمام في الموثقة ( 4 ) كناية عن فعل المتمم بصلاة مبتدئة ، و لهذا يجب فيها الافتتاح و يتعين الفاتحة و يجوز الجلوس .

ابن أبي يعفور في الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .

2 - الوسائل 5 : 319 الباب 9 من أبواب الخلل ، الحديث 2 و الباب 10 ، الاحاديث 5 و 7 و 9 و الباب 11 الحديثان 3 و 6 . ( 2 ) الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .

3 - الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .

4 - يعني موثقة عمار المتقدمة .

/ 337