بيان الفرق بين هذا القسم والقسم السابق - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان الفرق بين هذا القسم والقسم السابق

لان السقوط العقلي لا يقبل الاستصحاب ، لان حكم العقل المستقل لا يقبل التردد و الاهمال الذي هو مورد جريان الاستصحاب ، كما لا يخفى ، و كذا حكم الشارع الناشي عن حكم العقل المستقل ، فحكم العقل بالسقوط و البراءة دائر مع قبح التكليف وجودا وعد ما ، و لا يحتمل أن يكون من قبيل النجاسة بالنسبة إلى التغير في المثال السابق . و أما حكم الشارع بالسقوط مع قطع النظر عن قبح التكليف فلم يثبت حتى يستصحب ، و احتمال حدوثه بعد ارتفاع السقوط العقلي و حدوث مناط آخر بعد ارتفاع المناط العقلي ، مدفوع بالاصل . و حاصل الفرق بين هذا القسم و القسم السابق : أن بقاء السقوط هناك لم يحتج إلى علة اخرى سوى العلة المحدثة له ، وهنا يحتاج لان حكم العقل بالسقوط المسبب عن تقبيحه للتكليف لا يقبل أن يبقى بعد ارتفاع التقبيح ، فحكم الشارع ببقاء السقوط - لو ثبت - فإنما هو بعلة اخرى ، فالشك في استمرار السقوط مسبب عن الشك في حدوث علة اخرى ، و إذا كان الاصل عدم حدوثها وجب الحكم بعدم استمرار السقوط . فإن قلت : السقوط في الآن المتأخر - اعني زمان كشف الخطأ - لا يحتاج إلى علة جديدة اخرى حتى يقال : الاصل عدمها ، بل يكفي في علة السقوط عدم علة للثبوت . قلت : من المعلوم أن المقتضي لاشتغال الذمة حال الجهل و القصور ثابت - أعني . . ( 1 ) و المطلوبية - و إنما الجهل و القصور مانع عنه ، و ليست ( 2 ) الصلاة الواجبة بالنسبة إلى الجاهل بها العاجز عن الاتيان بها مثلها بالنسبة إلى المكلف

1 - موضع النقط في الاصل كلمة مقروءة ، و لعلها : المحبوبية .

2 - في الاصل : و ليس .

/ 337