حكم ظهور نقصان ركعة بعد إتيان ما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا
* ظهور نقصان الصلاة * حكم ظهور نقصان ركعة أو أزيد من الصلاة سهوا قبل فعل المنافي
حكم زيادة الركوع سهوا
أو نقص ركعة و ذكر بعد المبطل عمدا و سهوا - كالحدث - لا بعد المبطل عمدا - كالكلام - . و أما إذا زاد المصلي ركوعا : فالمشهور - المنفي عنه الخلاف - هو البطلان ، للاصل و القاعدة المتقدمتين ، و يؤيده رواية منصور بن حازم في رجل صلى و ذكر أنه زاد سجدة . فقال أبو عبد الله عليه السلام " لا يعيد الصلاة من سجدة و يعيدها من ركعة " ( 1 ) . بناء على أن الظاهر أن المراد من الركعة : الركوع ، بقرينة مقابلتها للسجدة ، فتأمل . ثم : إن المراد زيادة الركوع في الا ثناء ( 2 ) . و أما زيادة الركوع في الزائد عن عدد الصلاة - كما إذا قام إلى الخامسة سهوا و ركع - فإن بطلان الصلاة هنا ليس متفقا ، بل من يقول بعدم البطلان بزيادة الركعة المتحققة بكمال السجدتين ، بل بزيادة ركعتين ، يقول بعدم البطلان هنا بطريق أولى . [ قوله ] : أو نقص ركعة و ذكر بعد المبطل عمدا و سهوا - كالحدث - لا بعد المبطل عمدا - كالكلام - [ أقول ] : إذا نقص المصلي ركعة أو أزيد من صلاته سهوا فإن ذكر قبل فعل المنافي أتمها بلا خلاف - على الظاهر - في صحة الاتمام . و إن ذكر بعد فعل المنافي ، فإن كان المنافي مما يبطل عمدا لا سهوا ، فالأَظهر عدم وجوب الاعادة ، بل قيل ( 3 ) : هو الاشهر ، للصحاح المستفيضة :1 - الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديث 2 . 2 - في الاصل : في أثناء . 3 - الجواهر 12 : 265 .