رد أصالة عدم إتيان السجود بأصالة عدم عروض السهو
حكاية وجوب العود عن الشهيد
الشك في السجود حال التشهد
و مفهومها الدال على عدم المضي مع عدم الدخول في الغير ، نظرا إلى أن من شك في آية من الحمد و لم يركع ، فمن حيث [ أنه ] ( 1 ) شك في شيء - و هي الآية - و دخل في غيرها فيحكم عليه المنطوق بالمضي ، و من حيث أن شكه هذا راجع إلى الشك في القراءة ، لان الشك في الجزء مستلزم للشك في الكل ، فيصدق عليه أنه شاك في تحقق القراءة و لما يدخل في غيرها ، فيحكم عليه بلزوم العود . و الحاصل : أنه يقع التعارض بين المنطوق و المفهوم بالعموم من وجه . لو شك في السجود و هو يتشهد فمقتضى الاصل الذي أسسناه و الاخبار التي قدمنا : عدم وجوب العود . و حكي عن الشهيد قدس سره في الذكرى وجوب العود ( 2 ) ، و لعله لاصالة عدم الاتيان ، و للعمومات الآمرة بالسجود مع الشك ، كرواية أبي بصير : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين ؟ قال : يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان " ( 3 ) . و مثلها روايتا الشحام و الحلبي ( 4 ) ، مضافة إلى خصوص مفهوم صحيحة إسماعيل المتقدمة ( 5 ) ، حيث دل على عدم المضي إذا شك في السجود قبل القيام . و يرد الاصل بأصالة عدم عروض السهو و عدم عروض ما يوجب تعمد الترك ، و الروايات بمعارضتها مع الروايات السابقة الدالة على وجوب المضي مع الدخول في الغير بالعموم من وجه ، فيرجع إلى أصالة عدم السهو . و قد يرد أصالة عدم الاتيان باقتضائها للعود المستلزم لزيادة التشهد المبطلة .1 - الزيادة اقتضاها السياق . 2 - الذكرى : 224 ، المسألة السادسة من المطلب الثاني في الشك حكاه عنه صاحب مفتاح الكرامة 3 : 305 . 3 - الوسائل 4 : 971 الباب 15 من أبواب السجود ، الحديث 3 و فيه : و لم يدر سجدة سجد . . . 4 - المصدر المتقدم 2 ، 1 . 5 - راجع صفحة 89 .