الاقوى في المسألة : عدم اشتراط عدم التخلل
إشتراط عدم تخلل الحدث بين الفريضة وصلاة الاحتياط وعدمه
و يشترط فيه عدم تخلل الحدث - على رأي - . [ قوله ] : يشترط عدم تخلل الحدث على رأي . [ أقول ] : الظاهر أنه لكون الاحتياط بدلا عن النقص المحتمل . و استدراكا له ، فوقوع الحدث قبلها كتخلله بين أجزاء الصلاة ، و يكشف عن ذلك الامر بسجدة السهو لو تكلم قبلها - كما هو ظاهر بعض الاخبار - ( 1 ) و وجوب تعقيبها للصلاة فورا - كما هو ظاهر كثير منها الآمر بها مع " الفآء " الدالة على التعقيب ( 2 ) - مع أن ظاهر المحكي عن الشهيد في الذكرى ( 3 ) أن وجوب البدار مما لا خلاف فيه . و لكن الاقوى : عدم اشتراط عدم التخلل ، وفاقا للمحكي عن الحليين ( 4 ) و المصنف في الارشاد ( 5 ) و التحرير ( 6 ) و ولده قدس سرهما في الايضاح ( 7 ) و أول الشهيدين في الذكرى ( 8 ) و ثانيهما في الروضة ( 9 ) و ظاهر المحقق الاردبيلي ( 10 ) و صريح المدارك ( 11 ) و المحكي عن الذخيرة ( 12 ) و بعض مشايخنا1 - مثل ما رواه في الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . 2 - مثل ما رواه في الوسائل في الباب المتقدم ص 324 ، الحديث 8 . 3 - الذكرى : 227 و فيه : " ظاهر الفتاوى و الاخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة . . " و في الذخيرة : 378 و ظاهر هذا الكلام ان وجوب المبادرة مما لا خلاف فيه بينهم . 4 - و هما : يحيى بن سعيد الحلي قدس سره في الجامع للشرائع : 87 و ابن إدريس قدس سره في السرائر 1 : 256 . 5 - الارشاد 1 : 270 . 6 - تحرير الاحكام : 50 . ( 7 ) إيضاح الفوائد 1 : 142 . 8 - ( 9 ) اللمعة الدمشقية : 42 ، و الروضة البهية 1 : 711 . 10 - مجمع الفائدة 3 : 194 . 11 - المدارك 4 : 267 . 12 - ذخيرة المعاد : 378 ، و حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 369 .