جواب المحقق النراقي عن الرواية
المعنى الثانى : عدم مضي واحدة منها خالية من الشك عليه
نعم ، الظاهر عدم حكمهم بذلك بمجرد شكين في صلاة واحدة أو صلاتين ، بل يحملون ذلك على مجرد الاتفاق ، و لو رأوا منه ثالثا من فصل فيحكمون أيضا . و الحاصل : أن مناط هذا الحد شيئان : بيان غاية مقدار الفصل بين الشكوك التي تحصل بها الكثرة و أنه لا يكون أكثر من صلاتين ، بحيث لو فصل بين الشك الواقع عقيب الشك أكثر من صلاتين - كما لو شك في كل يوم مرة و رأوا منه ذلك إلى شهر - فلا يحكم بالكثرة . و بيان مدة استمرار تواصل الشكوك بحيث يكون يصدق عليه أنه يسهو في كل ثلاث و أنه لو لم يستمر ذلك فلا تصدق الكثرة ، كما لو شك شكين في صلاتين متتاليتين ثم لم يشك إلى يومين آخرين . الثاني من المعنيين : أن يكون المراد أن يشك في كل واحدة من ثلاث صلوات ، بأن لا يمضي عليه واحدة منها خالية عن الشك . و هذا المعنى مناف لحكم العرف ، إلا أنه لما لم يتعين إرادته من الرواية لم يعلم المنافاة و المعارضة بينها و بين حكم العرف ، فلا مانع من الاخذ به بمقتضى القاعدة الكلية مما لم يرد فيه من الشارع تقدير مخالف . مع أن هذا المعنى خلاف ظاهر الرواية - كما ترى - و ظاهرها المعنى الاول ، و قد عرفت مطابقتها لحكم العرف ، بمعنى أنه كلما يجوز أن يحكم على الشخص من باب الحدس أنه يسهو في كل ثلاث صلوات فيحكم عليه العرف بالكثرة ، و كلما لا يجوز أن يحكم بذلك لا يحكم عليه العرف . و كذا العكس ، أي : كلما حكم العرف بالكثرة فيجوز أن يحكم عليه العرف - حدسا - بأنه لا يسلم ثلاث صلوات منه من الشك ، و بالعكس . و العجب من بعض المعاصرين ( 1 ) حيث أجاب أولا : بعدم المفهوم في الرواية1 - هو المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 489 ، في فرع " ب " من فروع المسألة الاولى من