حكم الشك بين الثلاث والاربع بعد الركوع
احتمال رابع في هذا الاحتمال
و لو قال : لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة . و لو شك بين الاربع و الخمس سلم و سجد للسهو . الاثنتين و الثلاث و الاربع و الخمس ، لما مر . و كذا يفعل ذلك مع الاقتصار على الركعتين من قيام لو شك بين الثنتين و الاربع و الخمس ( 1 ) . و فيه : أن الظاهر المتبادر من تلك الادلة انحصار طرف الشك في الطرفين المذكورين فيها ، كما لا يخفى . مع أن اللازم من ذلك وقوع التعارض بين بعض تلك الاخبار مع بعض ، مثلا : إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع و الخمس ، فمقتضى دليل الشك بين الاوليين هو البناء على الثلاث و إتمام الصلاة ثم الاتيان بركعة أو ركعتين و مقتضى أدلة ما عداه هو لزوم التسليم ، و هما متناقضان . أللهم إلا أن يقال : إنهما من قبيل العام و الخاص المطلق . و اعلم أن في مسألتنا الرابعة - و هي الشك بين الثلاث و الاربع و الخمس - احتمالا رابعا ، و هو رفع احتمال الخمس بأصالة عدم زيادة خامسة ، فيدور الامر بين الثلاث و الاربع فيعمل عمله . بيان ذلك : أن مقتضى أصالة عدم الزيادة هو نفي الرابعة و الخامسة كلتيهما بالاصل ، عملنا بها بالنسبة إلى الخامسة لعدم الدليل الوارد عليه بالنسبة إليها ، فيرجع إلى الشك بين الثلاث و الاربع ، و مقتضى الاصل و إن كان هو نفي الرابعة - أيضا - لكن ما دل على وجوب البناء على الاكثر وارد على الاصل فيبنى على الاربع ، فتأمل جدا . [ قوله ] : و لو قال : لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة . و لو1 - في الاصل هنا زيادة : و كذا .