حكم الشك بين الثلاث والاربع بعد الركوع - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الشك بين الثلاث والاربع بعد الركوع

احتمال رابع في هذا الاحتمال

و لو قال : لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة . و لو شك بين الاربع و الخمس سلم و سجد للسهو . الاثنتين و الثلاث و الاربع و الخمس ، لما مر . و كذا يفعل ذلك مع الاقتصار على الركعتين من قيام لو شك بين الثنتين و الاربع و الخمس ( 1 ) . و فيه : أن الظاهر المتبادر من تلك الادلة انحصار طرف الشك في الطرفين المذكورين فيها ، كما لا يخفى . مع أن اللازم من ذلك وقوع التعارض بين بعض تلك الاخبار مع بعض ، مثلا : إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع و الخمس ، فمقتضى دليل الشك بين الاوليين هو البناء على الثلاث و إتمام الصلاة ثم الاتيان بركعة أو ركعتين و مقتضى أدلة ما عداه هو لزوم التسليم ، و هما متناقضان . أللهم إلا أن يقال : إنهما من قبيل العام و الخاص المطلق . و اعلم أن في مسألتنا الرابعة - و هي الشك بين الثلاث و الاربع و الخمس - احتمالا رابعا ، و هو رفع احتمال الخمس بأصالة عدم زيادة خامسة ، فيدور الامر بين الثلاث و الاربع فيعمل عمله . بيان ذلك : أن مقتضى أصالة عدم الزيادة هو نفي الرابعة و الخامسة كلتيهما بالاصل ، عملنا بها بالنسبة إلى الخامسة لعدم الدليل الوارد عليه بالنسبة إليها ، فيرجع إلى الشك بين الثلاث و الاربع ، و مقتضى الاصل و إن كان هو نفي الرابعة - أيضا - لكن ما دل على وجوب البناء على الاكثر وارد على الاصل فيبنى على الاربع ، فتأمل جدا .

[ قوله ] : و لو قال : لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة . و لو

1 - في الاصل هنا زيادة : و كذا .

/ 337