الرابع : لو اشترك السهو بين الامام والمأموم - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابع : لو اشترك السهو بين الامام والمأموم

الرابع : لو اشترك السهو بين الامام و المأموم اشتركا في الموجب ، و لو انفرد أحدهما اختص به . و لو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا ، فإن رجع الامام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ، و لو ركع المأموم أولا رجع الامام ، و يتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع ، و استمر إن تعمد ( 1 ) . منه قبل الذكر ما يوجب بطلان الصلاة - كالحدث و نحوه - أو لم يتعمده بعد الذكر ، أتم صلاته بفعل ما بقي منها - ركعة كانت أو أكثر أو أقل - لان الحكم بالبطلان من جهة الشك دائر معه بقاء و ارتفاعا ، و المفروض عدم حصول البطلان من جهة اخرى . كما أن الحكم بالصحة كذلك دائر مدار الشك أو تبين الصحة ، كما إذا شك بين الاربع و الخمس بعد إكمال الركعة فلا شك أن بقاء الصحة متوقف على بقاء الشك أو تبين كونها أربعا ، فلو تبين كونها خمسا فلا شك في البطلان ، و كما أن الحكم بوجوب صلاة الاحتياط للشك دائر معه بقاء و ارتفاعا . و الحاصل : أن ما دل على وجوب الاعادة مع الشك في الثنائية إنما يدل على عدم جواز المضي فيهما شاكا مستيقن بهما و بعد كشف الحال فإذا أخذ في إتمامهما يصدق أنه مستيقن بهما شاك فيهما . و ليس مجرد حدوث الشك فيهما مبطلا ، و إلا لبطل و لو حصل له الظن أو القطع بعد التروي بأحد الطرفين إذا قلنا بعدم وجوب التروي ( 2 ) .

1 - لم نجد شرح هذه المسائل في الاصل .

2 - و البحث ، كما ترى مكتمل و قد ترك قدس سره أكثر الصفحة بياضا .




/ 337