وجوب تخصيص عمومات وجوب الاعادة والعود بتلك الروايات - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب تخصيص عمومات وجوب الاعادة والعود بتلك الروايات

خصوص الفقهاء فلا يوجب ذلك شكا في جريانه في الاصوليين من جهة أن بينه و بين أكرم الاصوليين عموما

[ من وجه ] ( 1 ) فبعد القطع بدخول الفقهاء في النهي فيمكن تخصيصه بهم و إخراج الاصوليين بقرينة الامر باكرامهم . و ما نحن فيه من هذا القبيل حرفا بحرف . فإن روايات الباب بمنزلة النهي الاول ، و أدلة أحكام الشك بمنزلة " أكرم الفقهاء " الذي دل الدليل من الخارج على تخصيصه بالنهي و العمل بالنهي في مادة الفقهاء ، و أدلة أحكام النسيان بمنزلة " أكرم الاصوليين " الذي توهم عدم وجوب تخصيصه بالنهي من جهة أن التعارض بينه و بين النهي بالعموم من وجه ، فيمكن تخصيص النهي بغير الاصوليين . و انما أطلنا الكلام في رفع هذا التوهم لوقوعه في نظير ما نحن فيه من بعض ( 2 ) كتوهم ثبوت التعارض بين ما دل على وجوب المبادرة إلى المأمور به من قوله : " و سارعوا إلى مغفرة " ( 3 ) و قوله : " فاستبقوا الخيرات " ( 4 ) - بناء على تسليم ظهورهما في ذلك - و بين ظواهر كل من الاوامر الخاصة حيث أن إطلاقها يدل على عدم وجوب المبادرة . فلنرجع إلى ما كنا فيه ، فنقول : بناء على كون السهو في الروايات بالمعني الاعم مما يتحقق حالة الشك و من النسيان ، لا إشكال في وجوب تخصيص عمومات وجوب الاعادة و العود بحصول النسيان في بعض الافعال بتلك الروايات . و كذا لو قلنا باختصاص لفظ السهو فيها بالنسيان بناء على ثبوت حكم

1 - الزيادة اقتضاها السياق .

2 - كالمحقق القمي قدس سره في قوانين الاصول 1 : 98 مبحث دلالة الامر على الفور أو التراخي .

3 - آل عمران : 3 / 133 .

4 - المائدة : 5 / 48 .

/ 337