وجوب تخصيص عمومات وجوب الاعادة والعود بتلك الروايات
خصوص الفقهاء فلا يوجب ذلك شكا في جريانه في الاصوليين من جهة أن بينه و بين أكرم الاصوليين عموما [ من وجه ] ( 1 ) فبعد القطع بدخول الفقهاء في النهي فيمكن تخصيصه بهم و إخراج الاصوليين بقرينة الامر باكرامهم . و ما نحن فيه من هذا القبيل حرفا بحرف . فإن روايات الباب بمنزلة النهي الاول ، و أدلة أحكام الشك بمنزلة " أكرم الفقهاء " الذي دل الدليل من الخارج على تخصيصه بالنهي و العمل بالنهي في مادة الفقهاء ، و أدلة أحكام النسيان بمنزلة " أكرم الاصوليين " الذي توهم عدم وجوب تخصيصه بالنهي من جهة أن التعارض بينه و بين النهي بالعموم من وجه ، فيمكن تخصيص النهي بغير الاصوليين . و انما أطلنا الكلام في رفع هذا التوهم لوقوعه في نظير ما نحن فيه من بعض ( 2 ) كتوهم ثبوت التعارض بين ما دل على وجوب المبادرة إلى المأمور به من قوله : " و سارعوا إلى مغفرة " ( 3 ) و قوله : " فاستبقوا الخيرات " ( 4 ) - بناء على تسليم ظهورهما في ذلك - و بين ظواهر كل من الاوامر الخاصة حيث أن إطلاقها يدل على عدم وجوب المبادرة . فلنرجع إلى ما كنا فيه ، فنقول : بناء على كون السهو في الروايات بالمعني الاعم مما يتحقق حالة الشك و من النسيان ، لا إشكال في وجوب تخصيص عمومات وجوب الاعادة و العود بحصول النسيان في بعض الافعال بتلك الروايات . و كذا لو قلنا باختصاص لفظ السهو فيها بالنسيان بناء على ثبوت حكم1 - الزيادة اقتضاها السياق . 2 - كالمحقق القمي قدس سره في قوانين الاصول 1 : 98 مبحث دلالة الامر على الفور أو التراخي . 3 - آل عمران : 3 / 133 . 4 - المائدة : 5 / 48 .