نسيان القراءة أو بعضها أو الجهر والاخفات في مواضعهما
في مسألة . ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس - : إن غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا ( انتهى ) ( 1 ) . و في شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده - أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الاصل و القاعدة الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات ، و البناء في الفقة على ذلك بلا شبهة ( انتهى ) ( 2 ) . و مما ذكر ظهر ضعف منع الحلي ( 3 ) - و بعض من مال إليه - ( 4 ) عن العمل بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الاعداد استنادا إلى أخبار دلت على اعتبار حفظ عدده و اليقين ( 5 ) ، إذ ( 6 ) يجب تخصيصها و إن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدمة ( 7 ) المعتضدة بما مر . و ظن التباين الجزئي بينهما و هم لا يخفى . و كذا ( لا ) حكم ( لناسي القراءة أو ) ناسي ( الجهر و الاخفات ) في جميع مواضعهما ( أو ) ناسي أبعاض ال ( قراءة ) مثل ( الحمد ) وحدها ( أو السورة ) وحدها أو بعض أجزائهما ( حتى ركع ) فانه يمضي في جميع ذلك للنص ( 8 ) . بل يمضي في الجهر و الاخفات و إن لم يركع على المشهور ، لعموم1 - المختلف : 148 . 2 - نقله عنه في مفتاح الكرامة 3 : 408 . 3 - السرائر 1 : 250 . 4 - كالعلامة في المنتهى 1 : 410 و المحقق في المعتبر 2 : 386 . 5 - الوسائل 5 : 299 - 303 الباب الاول من أبواب الخلل . 6 - ليس في المخطوطة : اذ . 7 - في الصفحة السابقة . 8 - الوسائل 4 : 768 و 769 الباب 28 و 29 من أبواب القراءة .