الجواب عن الاستدلال بالنبوي لوجب التروي - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجواب عن الاستدلال بالنبوي لوجب التروي

الجواب عن ذلك

وجه رابع في تقرير أصالة الاشتغال

العمل بالظن . و بمثل هذين الوجهين يجاب عن الوجه الثاني من وجوه تقرير الاصل . و أما الوجه الثالث منها فللوجه الاول خاصة . و بمثل الوجهين يجاب عما يقال أيضا في تقرير الاصل من أن مقتضى أدلة وجوب الصلاة وجوب العدد المعين لكل صلاة في الواقع و نفس الامر ، فإذا شك المكلف بين الثلاث و الاربع فمقتضى وجوب صلاة العصر التي هي أربع ركعات - لا أقل و لا أزيد - أن يقطع بإتيانها كذلك أو بما ثبت بدليته لها ، فيجب على الشاك - أولا - تحصيل القطع أو بدله الشرعي - و هو الظن بما فعل - ليبني عليه ، فإذا لم يحصل شيئا منهما و أتم الصلاة بانيا على أحد طرفي الشك فلا يقطع أنه أتى بأربع ركعات لا أقل و لا أزيد ، و لا يظن - أيضا - الاتيان بها كذلك ، و لا يقطع - أيضا - بالاتيان ببدلها الشرعي ، لان القدر الثابت هو بدلية الصلاة مع بنائها على أربع فيما إذا لم يمكن من تحصيل القطع أو الظن بالعدد الواقعي . وجه الجواب عن ذلك : أولا : أن الاطلاقات تدل على البدلية مطلقا . و ثانيا : أن الاصل عدم حصول العلم و لا الظن له بعد التروي . و الاصل في الموضوعات مشروط بالفحص . و أما النبوي ، فهو لضعفه و عدم جابر يعتد به لا يقوي على تقييد تلك الاطلاقات مع ما هي عليه من المرجحات . إلا أن يقال : إن الاطلاقات المذكورة منصرفة إلى الشك المستقر لا ما يعم مجرد خطور الاحتمال بالباب ، فلا تعم الشك البدوي الحاصل قبل التروي فلا تقوى على الورود على الاصل - كذا قيل - ( 1 ) . و فيه نظر ، لان غاية الامر - حينئذ - خروج الشك البدوي الغير المستقر

1 - لعله ناظر إلى ما قاله النراقي قدس سره في المستند 1 : 487 .

/ 337