الجواب عن الاستدلال بالنبوي لوجب التروي
الجواب عن ذلك
وجه رابع في تقرير أصالة الاشتغال
العمل بالظن . و بمثل هذين الوجهين يجاب عن الوجه الثاني من وجوه تقرير الاصل . و أما الوجه الثالث منها فللوجه الاول خاصة . و بمثل الوجهين يجاب عما يقال أيضا في تقرير الاصل من أن مقتضى أدلة وجوب الصلاة وجوب العدد المعين لكل صلاة في الواقع و نفس الامر ، فإذا شك المكلف بين الثلاث و الاربع فمقتضى وجوب صلاة العصر التي هي أربع ركعات - لا أقل و لا أزيد - أن يقطع بإتيانها كذلك أو بما ثبت بدليته لها ، فيجب على الشاك - أولا - تحصيل القطع أو بدله الشرعي - و هو الظن بما فعل - ليبني عليه ، فإذا لم يحصل شيئا منهما و أتم الصلاة بانيا على أحد طرفي الشك فلا يقطع أنه أتى بأربع ركعات لا أقل و لا أزيد ، و لا يظن - أيضا - الاتيان بها كذلك ، و لا يقطع - أيضا - بالاتيان ببدلها الشرعي ، لان القدر الثابت هو بدلية الصلاة مع بنائها على أربع فيما إذا لم يمكن من تحصيل القطع أو الظن بالعدد الواقعي . وجه الجواب عن ذلك : أولا : أن الاطلاقات تدل على البدلية مطلقا . و ثانيا : أن الاصل عدم حصول العلم و لا الظن له بعد التروي . و الاصل في الموضوعات مشروط بالفحص . و أما النبوي ، فهو لضعفه و عدم جابر يعتد به لا يقوي على تقييد تلك الاطلاقات مع ما هي عليه من المرجحات . إلا أن يقال : إن الاطلاقات المذكورة منصرفة إلى الشك المستقر لا ما يعم مجرد خطور الاحتمال بالباب ، فلا تعم الشك البدوي الحاصل قبل التروي فلا تقوى على الورود على الاصل - كذا قيل - ( 1 ) . و فيه نظر ، لان غاية الامر - حينئذ - خروج الشك البدوي الغير المستقر1 - لعله ناظر إلى ما قاله النراقي قدس سره في المستند 1 : 487 .