جواز إبدال الركعة في المسألة الاولى بالركعتين من جلوس وعدمه - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز إبدال الركعة في المسألة الاولى بالركعتين من جلوس وعدمه

لزوم ركعة الاحتياط وعدمه في المسألة

الارجح في المسألة : تعين البناء على الاكثر

حكاية القول بالتخيير عن والد الصدوق في المسألة الاولى

الاقل ، لما تقدم مع جوابه ، و عن والد الصدوق ( 1 ) - فيها - التخيير ، للجمع بين الاخبار . و حكي عن الذخيرة ( 2 ) أيضا . و الارجح في المسألة ما اخترناه : من تعين البناء على الاكثر . و أما الاحتياط بركعة قائما في المسألتين فلم أجده في رواية معتبرة صريحة . نعم ورد رواية ( 3 ) تدل على التخيير في المسألة الثانية بين الاحتياط بركعة قائما أو بركعتين جالسا ، لكن في طريقها " علي بن حديد " و مع ذلك فهي مرسلة ، و إن كان المرسل هنا " جميلا " . نعم عموم روايات عمار المتقدمة يدل على تعيين الركعة قائما سيما روايته المتقدمة المصرح فيها بقوله عليه السلام : " فقم و أتم ما ظننت أنك نقصت " و لكنها في المسألة الثانية معارضة بما دل بظاهره على تعيين الركعتين من جلوس - كما تقدم - ( 4 ) و كما يمكن الجمع بالتخيير ، فيمكن بالتخصيص ، لان روايات عمار أعم مطلقا من روايات خصوص المسألة الآمرة بالركعتين من جلوس . أللهم إلا أن يتمسك في التخيير برواية علي بن حديد المنجبرة بالشهرة . و أما جواز إبدال الركعة في المسألة الاولى بالركعتين ، فلم أجد عليه دليلا . و قد يدعى عدم الفصل بين المسألتين ( 5 ) و لم يثبت منه ما يطمئن به النفس . و قد يدعى : كون وجوب إتمام ما ظن أنه نقص - في رواية عمار - أعم من

1 - حكاه عنه قدس سره في المختلف 1 : 133 .

2 - الذخيرة : 376 .

3 - الوسائل 5 : 320 الباب 10 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .

4 - في صفحة 153 .

5 - قد ادعى المحقق النراقي قدس سره " عدم القول بالفرق بينهما " أنظر المستند 1 : 481 المسألة السابعة من الفصل الاول في حكم الشك في أعداد الركعات - فلعله هو المقصود هنا و ان كان بين التعبيرين فرق ، و ادعى في الجواهر 12 : 336 عدم القائل بالفصل ، و نقل اعتراف الرياض به - أيضا - .

/ 337