جواز إبدال الركعة في المسألة الاولى بالركعتين من جلوس وعدمه
لزوم ركعة الاحتياط وعدمه في المسألة
الارجح في المسألة : تعين البناء على الاكثر
حكاية القول بالتخيير عن والد الصدوق في المسألة الاولى
الاقل ، لما تقدم مع جوابه ، و عن والد الصدوق ( 1 ) - فيها - التخيير ، للجمع بين الاخبار . و حكي عن الذخيرة ( 2 ) أيضا . و الارجح في المسألة ما اخترناه : من تعين البناء على الاكثر . و أما الاحتياط بركعة قائما في المسألتين فلم أجده في رواية معتبرة صريحة . نعم ورد رواية ( 3 ) تدل على التخيير في المسألة الثانية بين الاحتياط بركعة قائما أو بركعتين جالسا ، لكن في طريقها " علي بن حديد " و مع ذلك فهي مرسلة ، و إن كان المرسل هنا " جميلا " . نعم عموم روايات عمار المتقدمة يدل على تعيين الركعة قائما سيما روايته المتقدمة المصرح فيها بقوله عليه السلام : " فقم و أتم ما ظننت أنك نقصت " و لكنها في المسألة الثانية معارضة بما دل بظاهره على تعيين الركعتين من جلوس - كما تقدم - ( 4 ) و كما يمكن الجمع بالتخيير ، فيمكن بالتخصيص ، لان روايات عمار أعم مطلقا من روايات خصوص المسألة الآمرة بالركعتين من جلوس . أللهم إلا أن يتمسك في التخيير برواية علي بن حديد المنجبرة بالشهرة . و أما جواز إبدال الركعة في المسألة الاولى بالركعتين ، فلم أجد عليه دليلا . و قد يدعى عدم الفصل بين المسألتين ( 5 ) و لم يثبت منه ما يطمئن به النفس . و قد يدعى : كون وجوب إتمام ما ظن أنه نقص - في رواية عمار - أعم من1 - حكاه عنه قدس سره في المختلف 1 : 133 . 2 - الذخيرة : 376 . 3 - الوسائل 5 : 320 الباب 10 من أبواب الخلل ، الحديث 2 . 4 - في صفحة 153 . 5 - قد ادعى المحقق النراقي قدس سره " عدم القول بالفرق بينهما " أنظر المستند 1 : 481 المسألة السابعة من الفصل الاول في حكم الشك في أعداد الركعات - فلعله هو المقصود هنا و ان كان بين التعبيرين فرق ، و ادعى في الجواهر 12 : 336 عدم القائل بالفصل ، و نقل اعتراف الرياض به - أيضا - .