القول ببطلان الصلاة بنسيان سجدة وعدم التذكر إلا بعد الركوع ورده
وهنا قول ( 1 ) ببطلان الصلاة بنسيان سجدة و عدم التذكر إلا بعد الركوع ، مستندا إلى مرسلة المعلى بن خنيس : " قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته ؟ قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بني على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه . و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، و نسيان السجدة في الاوليين و الاخيرتين سواء " ( 2 ) . بناء على ظهور السجدة في الواحدة لكونه مصدر مرة ، أو على عمومها لها و للثنتين . و فيه - مضافا إلى أن رواية المعلى عن أبي الحسن عليه السلام منافية لما ذكره بعض أهل الرجال ( 3 ) من أن داود بن علي بن عبد الله بن عباس قتل المعلى في حياة أبي عبد الله عليه السلام فتأمل - منع ظهورها معرفة باللام في الواحدة . و العموم لا يجدي بعد وجود المخصص ( 4 ) كما عرفت . بل مع تسليم الظهور في الواحدة - أيضا - لابد من رفع اليد عنه ، لاجل القرينة ، و هي ما عرفت من الاخبار . لكن لا يبقى - حينئذ - في قوله : " و نسيان السجدة من الاوليين و الاخيرتين سواء " ما يكون حجة على الشيخ رحمه الله في المسألة السابقة ، لان الرواية تختص - حينئذ - بنسيان السجدتين . أللهم إلا أن يجعل كلاما مستأنفا محمولا على ظهوره أو إطلاقه بالنسبة إلى السجدة الواحدة ، فتأمل .1 - و هو لا بن أبي عقيل العماني قدس سره ، راجع المختلف 1 : 131 ، و الذكرى : 200 . و هو مذهب الكليني قدس سره ايضا في الكافي 3 : 361 و لفظه : " و ان ركع فاستيقن انه لم يكن سجد الا سجدة أو لم يسجد شيئا فعليه اعادة الصلاة " . 2 - الوسائل 4 : 969 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 5 . 3 - اختيار معرفة الرجال - المعروف برجال الكشي - 2 : 674 . 4 - كتب في الاصل فوق كلمة " المخصص " : " المقيد " .