القول ببطلان الصلاة بنسيان سجدة وعدم التذكر إلا بعد الركوع ورده - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول ببطلان الصلاة بنسيان سجدة وعدم التذكر إلا بعد الركوع ورده

وهنا قول ( 1 ) ببطلان الصلاة بنسيان سجدة و عدم التذكر إلا بعد الركوع ، مستندا إلى مرسلة المعلى بن خنيس : " قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته ؟ قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بني على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه . و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، و نسيان السجدة في الاوليين و الاخيرتين سواء " ( 2 ) . بناء على ظهور السجدة في الواحدة لكونه مصدر مرة ، أو على عمومها لها و للثنتين . و فيه - مضافا إلى أن رواية المعلى عن أبي الحسن عليه السلام منافية لما ذكره بعض أهل الرجال ( 3 ) من أن داود بن علي بن عبد الله بن عباس قتل المعلى في حياة أبي عبد الله عليه السلام فتأمل - منع ظهورها معرفة باللام في الواحدة . و العموم لا يجدي بعد وجود المخصص ( 4 ) كما عرفت . بل مع تسليم الظهور في الواحدة - أيضا - لابد من رفع اليد عنه ، لاجل القرينة ، و هي ما عرفت من الاخبار . لكن لا يبقى - حينئذ - في قوله : " و نسيان السجدة من الاوليين و الاخيرتين سواء " ما يكون حجة على الشيخ رحمه الله في المسألة السابقة ، لان الرواية تختص - حينئذ - بنسيان السجدتين . أللهم إلا أن يجعل كلاما مستأنفا محمولا على ظهوره أو إطلاقه بالنسبة إلى السجدة الواحدة ، فتأمل .

1 - و هو لا بن أبي عقيل العماني قدس سره ، راجع المختلف 1 : 131 ، و الذكرى : 200 . و هو مذهب الكليني قدس سره ايضا في الكافي 3 : 361 و لفظه : " و ان ركع فاستيقن انه لم يكن سجد الا سجدة أو لم يسجد شيئا فعليه اعادة الصلاة " .

2 - الوسائل 4 : 969 الباب 14 من أبواب السجود الحديث 5 .

3 - اختيار معرفة الرجال - المعروف برجال الكشي - 2 : 674 .

4 - كتب في الاصل فوق كلمة " المخصص " : " المقيد " .

/ 337