حكم الشك في عدد صلاة الآيات
ثم إن ظاهر هذه الاخبار - كغيرها من الاخبار الكثيرة الواردة في الباب - و إن لم يشمل صلاة الآيات إلا أن الحكم يتم فيها بعدم القول بالفصل في الثنائية . مضافا إلى عموم التعليل المستفاد من موثقة سماعة ، و فيها : " و الجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها ركعتان " ( 1 ) . و لا يضر إضمار الخبر لما ذكرنا في خبر البقباق . و ليس في السند من يتأمل فيه إلا " زرعة الواقفي " حيث ورد رواية ( 2 ) في تكذيب أبي الحسن الرضا عليه السلام له ، في خبر رواه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في شأن أبي الحسن الكاظم عليه السلام من أنه عليه السلام يغيب كما غاب يونس " . لكن سند تلك الرواية ضعيف ، مع اعتضاد الخبر هنا بالشهرة العظيمة ، و ظهور عدم القول بالفصل - كما عرفت - . و بهذه الاخبار - لكثرتها و اشتهارها ، و مخالفتها للعامة ، و موافقتها للاجماعات المنقولة - يطرح ما خالفها من الاخبار ، أو تؤول كما أولها الشيخ قدس سره في الاستبصار ( 3 ) . ثم إن إلحاق صلاة الآيات بالثنائية موقوف على كونها ركعتين . و أما لو كانت عشر ركعات - كما يدل عليه واحد من الاخبار - ( 4 ) فيشكل الحكم بالبطلان لاجل ما ذكر ، إلا أن يدعى صيرورة الركعة حقيقة خاصة في عرفنا و عرف زمان صدور الاخبار في المجموع المركب من القراءة1 - الوسائل 5 : 302 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث 18 . 2 - اختيار معرفة الرجال 2 : 774 . 3 - الاستبصار 1 : 365 . 4 - الوسائل 5 : 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ، الحديث 1 و 2 و غيرهما .