مسألة 26 : عدم الفرق بين الظن في الاعداد والافعال
[ مسألة ] [ 26 ] و المشهور - من خلاف يعتد به - عدم الفرق في اعتبار الظن بين الاعداد و الافعال بل حكي الاجماع عليه عن واحد ( 1 ) و به ينجبر ضعف النبويين المذكورين في كتب الفتاوى على وجه الاعتناء و إن خلت عنهما كتبهم في الروايات . مضافا إلى أن وجوب العمل بالظن في الركعات يوجبه في أجزائها بطريق أولى . مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظن عند تعذر العلم . قال الفريد البهبهاني - في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصي عدده - : أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الاصل و القاعدة الشرعية الثانية المقررة في جميع المقامات ، و البناء في الفقة على ذلك بلا شبهة ( 2 ) . و في المختلف - في باب قضأ الصلاة المرددة في رد ابن إدريس - إن غلبة1 - في مجمع الفائدة 3 : 128 : " و العقل لم يجد فرقا ، مع عدم العلم بالخلاف " و حكى في مفتاح الكرامة 3 : 365 عن المحقق الثاني في شرحه على الالفية عدم الخلاف فيه . و قال أيضا : و قد يظهر من المفاتيح نفي الخلاف عنه . 2 - نقله عنه في مفتاح الكرامة 3 : 408 .