مسألة 26 : عدم الفرق بين الظن في الاعداد والافعال - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 26 : عدم الفرق بين الظن في الاعداد والافعال

[ مسألة ]

[ 26 ] و المشهور - من خلاف يعتد به - عدم الفرق في اعتبار الظن بين الاعداد و الافعال بل حكي الاجماع عليه عن واحد ( 1 ) و به ينجبر ضعف النبويين المذكورين في كتب الفتاوى على وجه الاعتناء و إن خلت عنهما كتبهم في الروايات . مضافا إلى أن وجوب العمل بالظن في الركعات يوجبه في أجزائها بطريق أولى . مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظن عند تعذر العلم . قال الفريد البهبهاني - في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصي عدده - : أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الاصل و القاعدة الشرعية الثانية المقررة في جميع المقامات ، و البناء في الفقة على ذلك بلا شبهة ( 2 ) . و في المختلف - في باب قضأ الصلاة المرددة في رد ابن إدريس - إن غلبة

1 - في مجمع الفائدة 3 : 128 : " و العقل لم يجد فرقا ، مع عدم العلم بالخلاف " و حكى في مفتاح الكرامة 3 : 365 عن المحقق الثاني في شرحه على الالفية عدم الخلاف فيه . و قال أيضا : و قد يظهر من المفاتيح نفي الخلاف عنه .

2 - نقله عنه في مفتاح الكرامة 3 : 408 .




/ 337