القول بموافقة المشهور فيما إذا نسي الركوع من الاولى وموافقة غيرهم في غيره - أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أحکام الخلل فی الصلوة - نسخه متنی

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول بموافقة المشهور فيما إذا نسي الركوع من الاولى وموافقة غيرهم في غيره

ضعف القول بإطلاق التلفيق وإسقاط السجدتين والبناء

ضعف القول بالتخييربين البناء والاستئناف

وجوب الاستئناف فتخصصها ، و هذا يحتاج إلى مرجح أو شاهد آخر . مضافا إلى أن الجمع بهذا النحو فرع التكافؤ ، و قد عرفت ما عليه إطلاقات الاستئناف من المرجحات . و يظهر منها ما عليه الرواية من الموهنات و بذلك يظهر ضعف ما عليه بعض متأخري المتأخرين ( 1 ) من التخيير بين البناء و الاستئناف ، لانه أيضا فرع فقدان المرجح في طرف أحد المتعارضين ، و لا أقل من أنه فرع لحجية المتعارضين مع قطع النظر عن التعارض ، و الرواية المتقدمة لمخالفتها للشهرة القديمة و الحديثة لا تصلح حجة في إثبات حكم مخالف للاصول و القواعد - كما عرفت فيما نحن فيه - . و بذلك يظهر ضعف القول بإطلاق التلفيق و إسقاط السجدتين و البناء و لو في أخيرتي الرباعية - كما حكي عن الشيخ في المبسوط ( 2 ) : أنه نسبه إلى بعض - و حكي عن العلامة في المنتهى ( 3 ) : نسبته إلى الشيخ نفسه ، و لعله لاطلاق الرواية المتقدمة ، و قد عرفت ما فيها . وهنا قول آخر محكي عن الاسكافي ( 4 ) و والد الصدوق ( 5 ) ، و هو موافقة المشهور فيما إذا نسي الركوع من الركعة الاولى ، و غيرهم في غيره . و لم يظهر مستند له عدا الرضوي ( 6 ) ، و لا دليل على اعتباره سيما مع مخالفته لعمل المشهور . هذا كله إن ذكر نسيان الركوع بعد تحقق السجدتين .

1 - هو السيد السند قدس سره في مدارك الاحكام 4 : 219 . و حاصل كلامه قدس سره : إمكان الجمع بين الاخبار بذلك مع افضلية الاستئناف . و أيضا المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة : 358 حيث قال : " إن طريق الجمع هو هذا " ، و لكنه قال : " القائل بالتخيير معلوم " ، و على كل تقدير فلا خفاء في أولوية الاستئناف .

2 - المبسوط 1 : 119 في فصل أحكام السهو .

3 - منتهى المطلب 1 : 408 الفرع الثاني من المسألة الاولى من المقصد الثاني في الخلل .

4 - و

5 - حكاه عنهما قدس سرهما في المختلف : 129 في المسألة الثانية من فصل السهو .

6 - الفقة المنسوب إلى الامام الرضا عليه السلام : 116 .

/ 337