حكم المسألة لو كان الاحتياط مخالفا للفائت كما وكيفا
و لو كان مخالفا كما و كيفا - كما لو تبين انهما ثنتان و قد قدم ركعتي الجلوس - ( 1 ) فإن أكمل سجدتي الثانية قام فأضاف إليهما ركعة . و إن كان قبله فالأَقوى - كما عرفت - إتمام الصلاة لا ( 2 ) الاحتياط و لو تبين النقص بعد الصلاة ، فالظاهر الاجزاء - و لو أحدث بينهما - بناء على عدم بطلان الاحتياط بتخلل المنافي . و لو قلنا به فذكر أنها ثلاث و قد شك بين الثنتين و الثلاث و الاربع و قدم ركعتي القيام ، فالظاهر أنه لا يضر تخلل الركعتين ، لكونه بأمر الشارع1 - في هامش " ط " ما يلي : هنا بياض مقدار كلمتين . 2 - كذا ظاهرا و الكلمة واضحة و لعل العبارة هكذا : لا للاحتياط .