الاخلال بتكبيرة الاحرام
و كذا تكبيرة الاحرام بلا خلاف يعرف ، للروايات المستفيضة . منها : رواية زرارة : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ؟ قال : يعيد " ( 1 ) . و رواية ابن أبي يعفور ، عن ابي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي ، فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال عليه السلام : " لا ، بل يعيد " ( 2 ) . و غير ذلك من الاخبار ( 3 ) . و لكثرتها و اعتضادها بالاصل المتقدم ( 4 ) و بعدم الخلاف في المسألة ، بل بإجماع الامة إلا الزهري و الاوزاعي - كما عن الذكرى ( 5 ) - يجب طرح ما خالفها مما دل على إجزاء تكبيرة الركوع - كما في رواية البزنطي ، عن الرضا عليه السلام ( 6 ) - أو إجزاء قصدها عنها - كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) - . أو وجوب قضائها بعد الصلاة ، كما هو مقتضى إطلاق رواية ابن سنان : " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك1 - الواسئل 4 : 715 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث الاول ، و فيه : " سألت ابا جعفر عليه السلام . 2 - الوسائل 4 : 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث الاول ، و فيه : " لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر " . 3 - راجع الباب 2 و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام من الوسائل ، هذا و قد كتبت عبارة : " كقوله : لا صلاة بغير افتتاح " تحت كلمة : " الاخبار " و لم نطمئن بكونها من جملة عبارة الاصل . 4 - يعني اصالة الركنية - المتقدمة - ، أنظر صفحة 20 5 - الذكرى : 178 . 6 - الوسائل 4 : 718 الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 3 . 7 - الوسائل 4 : 717 الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 9 .