الاستدلال بالاخبار للمسألة
* الشك الكثير * * مسألتان * المسألة الاولى : عدم وجوب شيء في الشك مع الكثرة
أو كثر سهوه عادة . [ قوله ] : أو كثر سهوه عادة . [ أقول ] : هنا مسألتان : [ المسألة ] ( 1 ) الاولى : انه لا حكم للشك مع الكثرة بلا خلاف أجده ، و حكي عليه الاتفاق ( 2 ) ، لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك ، إنما هو من الشيطان " ( 3 ) . و مثلها رواية ابن سنان ، عن واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام بحذف التعليل ( 4 ) . و عن الفقية : " قال الرضا عليه السلام : إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك و لا تعد " ( 5 ) . و الظاهر من استدلال الفقهاء بهذه الاخبار حمل السهو على خصوص الشك أو ما يعمه و النسيان ، و هذا الاطلاق كثير غاية الكثرة في الاخبار ، بل في كلام فقهائنا الاخيار . و بالجملة : لا تأمل في أصل المسألة بعد الاخبار و عدم خلاف ظاهر فيها و دعوى الاتفاق عليها عن بعض الاجلة .1 - الزيادة اقتضاها السياق . 2 - قال في مفتاح الكرامة 3 : صفحة 332 : و في المصابيح : الاجماع على ان لا حكم له مع كثرته إلى ان قال : و في الغنية [ الجوامع الفقهية : 566 ] الاجماع على انه لا حكم لكثرة السهو و تواتره ( انتهى ) . و في غنائم الايام للمحقق القمي قدس سره : 267 : لا حكم للشك مع كثرته و هو في الجملة إجماعي . 3 - الوسائل 5 : 329 الباب 16 من أبواب الخلل ، الحديث الاول . 4 - نفس المصدر صفحة 329 ، الحديث 3 ، و فيه : " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " . 5 - الفقية 1 : 339 ، الحديث 988 .