أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 134
نمايش فراداده

حكم سهو الامام مع حفظ ، المأموم وبالعكس

أو سها الامام مع حفظ المأموم و بالعكس ، فإنه لا يلتفت في ذلك كله .

[ قوله ] : أو سها الامام مع حفظ المأموم و بالعكس .

[ أقول ] : الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بشرط كون الحافظ قاطعا و عدم اختلاف المأمومين ، و يدل عليه الاخبار . منها : مرسلة يونس - المنجبرة بعدم الخلاف في المسألة - عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس ، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة ، و يسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة ، يقول هؤلاء : قوموا ، و يقول هؤلاء : اقعدوا ، و الامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليه ؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، و ليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه ، و لا سهو في سهو ، و ليس في المغرب و الفجر سهو ، و لا في الركعتين الاوليين من كل صلاة ، و لا في نافلة ، فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه و عليهم - في الاحتياط - الاعادة و الاخذ بالجزم ( 1 ) . و بها يقيد حسنة ابن البختري ب " إبراهيم بن هاشم " " ليس على الامام سهو و لا على من خلفه سهو " ( 2 ) بصورة حفظ الآخر منهما . و كذا رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن رجل يصلي خلف الامام لا يدري كما صلى هل عليه سهو ؟ قال : لا " ( 3 ) .

1 - الوسائل 5 : 340 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 8 .

2 - الوسائل 5 : 338 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .

3 - الوسائل 5 : 338 الباب 24 من أبواب الخلل ، الحديث الاول .