أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 147
نمايش فراداده

دلالة الاخبار على وجوب البناء على الاكثر في الصورتين

* المطلب الرابع : فيما يوجب الاحتياط * * الشك بين الاثنين والثلاث أو الثلاث والاربع * حكم المسألة

من شك بين الاثنين و الثلاث ، أو بين الثلاث و الاربع ، بني على الاكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .

[ قوله ] : من شك بين الاثنتين و الثلاث ، أو بين الثلاث و الاربع بني على الاكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .

[ أقول ] : هذا هو المشهور ، بل حكي عليه الاجماع ( 1 ) عن الانتصار ( 2 ) و الخلاف ( 3 ) و عن ظاهر السرائر ( 4 ) . و عن الصدوق : أنه من دين الامامية الذي يجب الاقرار به ( 5 ) . و يدل على وجوب البناء على ( 6 ) الاكثر في الصورتين روايات :

1 - حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 348 و 350 ، و في المستند 1 : 479 .

2 - الانتصار : 49 .

3 - الخلاف 1 : 446 ، كتاب الصلاة ، المسألة 192 .

4 - السرائر 1 : 254 - 255 .

5 - أمالي الصدوق : 513 .

6 - كلمة " على " مشطوب عليها في الاصل .