و لو شك بين الاثنتين و الاربع ، سلم وصلى ركعتين من قيام . الركعة قائما و من الركعتين جالسا ، لانهما بدل عنها ( 1 ) . و هو خلاف الظاهر . و لو لا الروايات المصرحة بالركعتين من جلوس في المسألة الثانية لم يجز القول بهما من جهة روايات عمار . و قد يستدل ( 2 ) بروايتي ابن أبي العلاء و جميل ، قال عليه السلام في الاولى : " إن استوى وهمه في الثلاث و الاربع سلم وصلى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس " ( 3 ) و في الثانية : " إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الاربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة و هو قائم ، و إن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات و هو جالس . . الخ " ( 4 ) بتقريب أن الشك بين الاثنتين و الثلاث يصدق عليه بعد القيام عن الركعة المترددة بين الثانية و الثالثة أنه معتدل الوهم في الثلاث و الاربع ، بل يصدق قبل القيام بالنسبة إلى الركعة التي يقوم لها . و لا ريب أن الاولى ظاهرة في وقوع الشك بعد إكمال الركعة المترددة بين الثالثة و الرابعة بقرينة قوله : " سلم " . نعم يمكن دعوى إطلاق الثانية و شمولها لما إذا قام عن الركعة المترددة لا قبله فيحتاج في إتمام المطلب إلى الاجماع المركب و عدم القول بالفصل ، و هذه الدعوي راجعة في الحقيقة إلى دعوى عدم الفصل بين المسألة الاولى و الثانية .
[ قوله ] : و لو شك بين الاثنتين و الاربع سلم وصلى ركعتين من قيام .
[ أقول ] : هذا هو المشهور - أيضا - و حكي ( 5 ) الاجماع عليه - أيضا - عن ( 1 ) ( 2 ) كما في المستند 1 : 481 و 482 . ( 3 ) الوسائل 5 : 321 الباب 10 من أبواب الخلل ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر صفحة 320 ، الحديث 2 و فيه : جميل عن بعض أصحابنا . ( 5 ) حكاه في المستند 1 : 471 و في مفتاح الكرامة 3 : 351 .