أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 165
نمايش فراداده

الاولى : أن لا يصلي صلاة الاحتياط ولا يذكر الحال

معنى " الشيء" الذي دل مفهوم رواية عمار على وجوبه في الصور الثلاة التالية

بإتمام الاحتياط مطلقا ، لاصالتي ( 1 ) بقاء الامر به ، و سقوط الاستئناف . و منه يظهر عدم الدليل على صحة الاستئناف ، لانه لم يكن به مأمورا ، و لم يعلم حدوث الامر به . و لا يقدح في صحة الصلاة زيادة بعض الاجزاء أو الاركان لانها بأمر الشارع ، بل لا تسمى زيادة ، لان الشارع جعل هذا المركب بما فيه من الاجزاء متمما لما نقص من الصلاة ، كيف و لو قدحت لقدحت في صورة تذكر النقص بعد الفراغ من الاحتياط . كل ذلك لو لا مفهوم الشرط المتقدم في رواية عمار المعلق لعدم وجوب شيء على المكلف على فعل صلاة الاحتياط ، الظاهر في فعل مجموعهما ، الدال على وجوب شيء مع عدم فعل المجموع . لكنها ضعيفة سندا مجردة في المقام عن الجابر . و مع ذلك فيمكن منع دلالة مفهومه على المدعى ، لانه لا يدل إلا على أنه مع عدم فعل الاحتياط لو ذكر النقص كان عليه شيء . و لكن لعدم فعل المجموع فردان : أحدهما عدم فعل شيء منه . و الثاني فعل شيء منه مع عدم فعل بعضه الآخر - و هو فرض المسألة - . فيحتمل أن يكون الشيء الواجب بتذكر النقص في الفرد الاول إعادة الصلاة . و في الفرد الثاني هو إتمام البعض الباقي من الاحتياط ، كما أن الشيء الواجب في صورة عدم تذكر النقص و عدم فعل شيء أصلا - التي هي صورة ثالثة للمفهوم - ليس إلا الاتيان بصلاة الاحتياط ، لا إعادة الصلاة بالاتفاق . و الحاصل : أن المفهوم يدل على ثبوت وجوب شيء في صور ثلاث : الاولى : أن لا يفعل الاحتياط و لا يذكر الحال ، و الشئ الواجب حينئذ

1 - كتب في الاصل على أصالتي : " لة " أي : اصالة .