أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 202
نمايش فراداده

القائلين بالفرق بين الاوليين والاخيرتين

و الاخبار قائمة على صحة الصلاة في كثير منها ، بل في أكثرها - كما عرفت مفصلا - فلا بد من ارتكاب التخصيص فيه ، و هو و إن كان أمرا عزيز لكن عدم تعرض الاصحاب لملاحظة التعارض بينه و بين ما دل على صحة الصلاة في تلك الصور - و لو بالعموم المطلق - إمارة قوية على فهمهم اختصاصه بصورة تلبس الاعداد . مضافا إلى إمكان دعوى التبادر العرفي على الاختصاص و الانصراف و لا أقل من كونه موجبا للاجمال بالنسبة إلى تلك الصورة . و الثاني : أنه لو سلمنا عموم تلك العبارة و شمولها لغير تلك الصورة من صور الشك الموجب لكون الحكم بصحة الصلاة فيما تصح فيه من باب التخصيص ، فنقول : إن خروج صور صحة الصلاة بأدلة الصحة المتقدمة يوجب خروجها - أيضا - عن مفهوم قوله : " و لم يقع وهمك . . " لانه تقييد لما أريد من قوله : " لم تدر كم صليت " . توضيحه : أنه إذا كان حاصل المنطوق هو أنه لم تدر كم صليت إن شككت في عدد الركعات في مثل الشك بين الاثنتين و الثلاث أو الاربع و أخواتهما ، و لم يقع وهمك على شيء فتجب الاعادة . و مفهومه أنه إن لم تشك في العدد في تلك الصور أو شككت فيه في غيرها و وقع وهمك على شيء فلا تجب الاعادة . و لا يخفى عدم ربطه بالمطلوب . و هذا كله واضح بعد إحاطة الخبير بما حقق في بحث المفاهيم من أن المفهوم لا يدل إلا على انتفاء الجزاء عند انتفاء ما هو مراد من الشرط و الموضوع عموما أو خصوصا ، لا ما لفظهما ظاهر فيه و إن قامت القرينة المنفصلة على إرادة خلافه . ثم إن القائل بالفرق بين الاوليين و الاخيرتين هو الحلي ( 1 ) - على ما حكي

1 - السرائر 1 : 250 حكاه عنه في المستند 1 : 487 .