أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 219
نمايش فراداده

لو اختص اشتباه القبلة أو اللباس بصلاة الاحتياط

اعتبار وحدة اللباس المشتبة

فعل الاحتياط إلى الجهة التي ظهر أنها القبلة ؟ وجهان ، مبنيان على كون الاحتياط جزء أو كالجزء من جميع الجهات ، أم لا إلا فيما ثبت أنه كذلك من تلك الجهة . و الظاهر : الثاني ، و عليه فلا تجب إعادة الاصل ، بل يقتصر على الاحتياط . ثم إنه لا فرق بين الجهة المشتبهة و اللباس المشتبه حيث نحكم بوجوب الصلاة في المشتبهين أو في أحدهما تخييرا . فإذا صلى في أحدهما فشك فلا يجوز فعل الاحتياط في آخر ، على تأمل سبق في صورة الحكم بالتخيير لا في صورة وجوب الجمع . ثم لو اختص اشتباه القبلة أو اللباس بصلاة الاحتياط ، كأن صلى إلى جهة ظانا بالاجتهاد أنها القبلة ، أو في ثوب بانيا على استصحاب طهارته ، ثم بعد صلاة الاصل و قبل الاحتياط في كون تلك الجهة قبلة أم لا ، و في كون الثوب الذي يعلم نجاسته هو هذا الذي صلى فيه أم ذلك الثوب الآخر ، فهل يجب صلاة الاحتياط إلى تلك الجهة و في ذلك الثوب الذي صلى فيه ، أم يتعين الجمع بإتيانها إلى جميع الجهات المشتبهة و في كلا الثوبين المشتبهين - بناء على وجوب الجمع في نظائر المسألتين - و يتخير في إتيانها إلى واحدة أو في واحد - بناء على الحكم فيها بالتخيير - وجهان : من أنها كالجزء و لا يجوز صلاة واحدة إلى أكثر من جهة أو في ثوبين يقطع بنجاسة أحدهما . و من عدم الدليل على تمحضها للجزئية ، فلها حكم الصلاة المستقلة . و الاحوط الاول ، بناء على القول بالتخيير في الصلاة المستقلة . و الثاني بناء على القول بالجمع فيها .