أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 24
نمايش فراداده

رد تفصيل الشيخ في مقابل المشهور

مخالفة الشيخ للمشهور في المبسوط وكتابي الاخبار

المتأخرين - على ما حكي - ( 1 ) خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط ( 2 ) و كتابي الاخبار ( 3 ) ، حيث فصل بين أخيرتي الرباعية و غيرهما بالبطلان في غيرهما ، و بوجوب إسقاط السجدتين و الاتيان بالفائت و البناء عليه ، استنادا في الاول إلى إطلاق ما مر ، و عموم ما دل على إبطال كل سهو لحق بغير الاخيرتين من الرباعية ( 4 ) . و في الثاني إلى رواية محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ؟ قال عليه السلام : يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع ، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين التين لا ركوع لهما ثم يبني على صلاته على التمام . و إن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ و انصرف فليقم و ليصل ركعة و سجدتين و لا شيء عليه " ( 5 ) . بحمل إطلاقها على أخيرتي الرباعية ، جمعا بينها و بين ما مر من الاطلاقات الدالة على وجوب الاستئناف بحملها على ما عداهما بشهادة ما دل على إبطال السهو اللاحق لغير الاخيرتين . و فيه : أنه لا شهادة في أدلة إبطال السهو اللاحق لغير الاخيرتين أصلا ، إذ لا تعارض بينها و بين ما مر من إطلاق البطلان بنسيان الركوع ، و تعارضها مع الرواية المتقدمة الدالة على عدم البطلان و وجوب إلقاء السجدتين مطلقا ، بالعموم من وجه ، فلا بد أولا من إثبات تقديم تلك الادلة على الرواية حتى تخصص بها فتصير بعد التخصيص أخص مطلقا من الاطلاقات المتقدمة في

1 - حكاه في المدارك 4 : 216 .

2 - المبسوط 1 : 109 .

3 - التهذيب 2 : 149 ذيل الحديث ( 584 ) ، الاستبصار 1 : 356 ذيل الحديث 7 .

4 - الوسائل 5 : 299 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث 1 و 4 و غيرهما .

5 - الاستبصار 1 : 356 الحديث ( 1348 ) و أورد الوسائل 4 : 937 في الباب 13 من أبواب الركوع الحديث ، 7 و في صفحه 934 الباب 11 ، ذيل الحديث 2 .