أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 25
نمايش فراداده

القول بموافقة المشهور فيما إذا نسي الركوع من الاولى وموافقة غيرهم في غيره

ضعف القول بإطلاق التلفيق وإسقاط السجدتين والبناء

ضعف القول بالتخييربين البناء والاستئناف

وجوب الاستئناف فتخصصها ، و هذا يحتاج إلى مرجح أو شاهد آخر . مضافا إلى أن الجمع بهذا النحو فرع التكافؤ ، و قد عرفت ما عليه إطلاقات الاستئناف من المرجحات . و يظهر منها ما عليه الرواية من الموهنات و بذلك يظهر ضعف ما عليه بعض متأخري المتأخرين ( 1 ) من التخيير بين البناء و الاستئناف ، لانه أيضا فرع فقدان المرجح في طرف أحد المتعارضين ، و لا أقل من أنه فرع لحجية المتعارضين مع قطع النظر عن التعارض ، و الرواية المتقدمة لمخالفتها للشهرة القديمة و الحديثة لا تصلح حجة في إثبات حكم مخالف للاصول و القواعد - كما عرفت فيما نحن فيه - . و بذلك يظهر ضعف القول بإطلاق التلفيق و إسقاط السجدتين و البناء و لو في أخيرتي الرباعية - كما حكي عن الشيخ في المبسوط ( 2 ) : أنه نسبه إلى بعض - و حكي عن العلامة في المنتهى ( 3 ) : نسبته إلى الشيخ نفسه ، و لعله لاطلاق الرواية المتقدمة ، و قد عرفت ما فيها . وهنا قول آخر محكي عن الاسكافي ( 4 ) و والد الصدوق ( 5 ) ، و هو موافقة المشهور فيما إذا نسي الركوع من الركعة الاولى ، و غيرهم في غيره . و لم يظهر مستند له عدا الرضوي ( 6 ) ، و لا دليل على اعتباره سيما مع مخالفته لعمل المشهور . هذا كله إن ذكر نسيان الركوع بعد تحقق السجدتين .

1 - هو السيد السند قدس سره في مدارك الاحكام 4 : 219 . و حاصل كلامه قدس سره : إمكان الجمع بين الاخبار بذلك مع افضلية الاستئناف . و أيضا المحقق السبزواري قدس سره في الذخيرة : 358 حيث قال : " إن طريق الجمع هو هذا " ، و لكنه قال : " القائل بالتخيير معلوم " ، و على كل تقدير فلا خفاء في أولوية الاستئناف .

2 - المبسوط 1 : 119 في فصل أحكام السهو .

3 - منتهى المطلب 1 : 408 الفرع الثاني من المسألة الاولى من المقصد الثاني في الخلل .

4 - و

5 - حكاه عنهما قدس سرهما في المختلف : 129 في المسألة الثانية من فصل السهو .

6 - الفقة المنسوب إلى الامام الرضا عليه السلام : 116 .