أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 256
نمايش فراداده

حكم المسألة إن وقع ما لا ينافي الصلاة بوجوده

و فيهما حجة على من لم يبطل الصلاة بالاستدبار سهوا . و في البيان : إن ظاهر أكثر الاصحاب مع الاستدبار الاتمام ، بناء على أنه لا يبطل سهوا ( 1 ) . و يمكن القول بالابطال و جعل الاتمام فرضا مستقلا - كما سيجئ في تخلل الفصل الطويل ( 2 ) - فتأمل . خلافا للمحكي عن والد الصدوق ( 3 ) فلا يعيد ، لاخبار معتبرة سندا ( 4 ) لا تعارض الادلة الخاصة و العامة من وجه شتى كموافقة العامة كما قيل ( 5 ) و مخالفة ( 6 ) الخاصة عدا ابن بابويه ، بل عن واحد موافقة كلامه للمشهور ( 7 ) . و إن وقع ما لا ينافي الصلاة بوجوده ، فالمحكي عن الاكثر وجوب الاتمام ( 8 ) لبقاء الامر و المحل ، و مصححة محمد بن مسلم : " في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم و هو يرى أنه قد أتم الصلاة و تكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل ركعتين ، قال : يتم ما بقي من صلاته و لا شيء عليه " ( 9 ) و نحوها مصححة زرارة ( 10 ) .

1 - البيان : 146 .

2 - يجئ في الصفحة : 264 .

3 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من الكتب بل الموجود فيها منسوب إلى الصدوق نفسه في المقنع كما نقله في المختلف 136 ، هذا و لكن الموجود في المقنع خلافه ، راجع المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 9 .

4 - الوسائل 5 : 310 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 12 و 316 الباب 6 من الابواب ، الحديث 3 و 312 الباب 3 من الابواب ، الحديثان 19 و 20 .

5 - الجواهر 12 : 264 .

6 - كذا صحح في " ط " . و في " م " : و موافقة .

7 - راجع مفتاح الكرامة 3 : 291 و الجواهر 12 : 264 .

8 - أنظر المستند 1 : 471 و الجواهر 12 : 265 .

9 - الوسائل 5 : 309 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 9 .

10 - الوسائل 5 : 308 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 5