[ 14 ] لو ذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط أتى بما يجب عليه مع عدم تخلل المنافي المطلق ، و استأنف معه . و لو ذكره في الا ثناء ، فان كان في أثناء احتياط موافق للفائت كما و كيفا كالركعة من قيام للشك بين الثلاث و الاربع ، فالظاهر الاجتزاء بإتمامه ، و في جواز الاجتزاء - حينئذ - بالتسبيح وجه قوي . و لو ذكر - حينئذ - نقص ركعتين ، فالظاهر أنه يثني الركعة و يصير ما احتاط للرابعة ثالثة ، و لا ضير فيه . و إن كان مخالفا له كما - كالركعتين من قيام إذا ذكر كون صلاته ثلاث ركعات في الشك بين الثنتين و الثلاث و الاربع - فإن لم يتجاوز محل الحاجة أتم الركعة . و يحتمل بطلان الاحتياط و وجوب تدارك الناقص كالمسألة الاولى ، لان هاتين الركعتين إنما جعلتا لتدارك النقص على تقدير الثنتين ، و المتداركة على تقدير الثلاث هي ركعتا الجلوس . و فيه نظر ، لانا إذا بنينا على أن زيادة التكبير مبطلة ، فالركعة الاولى