أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 272
نمايش فراداده

الشك في عدد الثنائية المستحبة بالعرض

على الراحلة و نحوه . و أما لو كان باعتبار تعلقه بذات الصلاة بأن يكون تيقن الركعات شرطا في ذات الصلاة ، فيختص ذلك بالواجبة ، لعدم اعتبار هذا الحكم في ذات المندوبة إجماعا . و مما ذكرنا يعلم أنه لا يمكن الاستدلال للتعميم بعموم قوله في الرواية : " لانها ركعتان " خرج منه النافلة قبل عروض الوجوب ، لان التعليل يدل بظاهرها ( 1 ) على أن الشك من المبطلات في كل ركعتين لذاتهما ، فاللازم إخراج النافلة مطلقا حتى بعد الوجوب ، فهي من أدلة عدم التعميم . مضافة إلى ما دل على التخيير عند الشك في النافلة ( 2 ) بناء على ظهورها فيما هو نفل بالذات . و في شمول الواجبة لما استحب بالعرض - كالمعادة لادراك الجماعة - وجه قوي ، نظرا إلى ما مر من تعلق هذا الحكم بالصلاة من أجل ذاتها لا من أجل وجوبها . مضافا إلى إطلاق ما دل على البطلان بالشك - إذا تعلق بعنوانات الفرائض كالفجر و الجمعة و صلاة السفر ( 3 ) - فإنها تشمل ما لو صار مستحبا . و أما المعادة من أجل الاحتياط المستحب ، فلا ينبغي الشك في بطلانها بالشك كما لا يخفى ، و إطلاق الادلة يشمل ما إذا كان ( 4 ) الشك بالزائد على

1 - في " م " : تدل بظاهرهما . و لعل الصحيح : بظاهره

2 - لم نعثر على رواية تدل عليه ، نعم في أمالي الصدوق : 513 " انه من دين الامامية " و في مفتاح الكرامة 3 : 354 : انه محل وفاق . و مثله غيره .

3 - الوسائل 5 : 300 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث 7 و 302 الباب الاول من أبواب الخلل ، الحديث 18 و غيرهما .

4 - كذا في " ط " و لا يوجد في " م " و الصحيح : تعلق .