أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 31
نمايش فراداده

بيان الفرق بين هذا القسم والقسم السابق

لان السقوط العقلي لا يقبل الاستصحاب ، لان حكم العقل المستقل لا يقبل التردد و الاهمال الذي هو مورد جريان الاستصحاب ، كما لا يخفى ، و كذا حكم الشارع الناشي عن حكم العقل المستقل ، فحكم العقل بالسقوط و البراءة دائر مع قبح التكليف وجودا وعد ما ، و لا يحتمل أن يكون من قبيل النجاسة بالنسبة إلى التغير في المثال السابق . و أما حكم الشارع بالسقوط مع قطع النظر عن قبح التكليف فلم يثبت حتى يستصحب ، و احتمال حدوثه بعد ارتفاع السقوط العقلي و حدوث مناط آخر بعد ارتفاع المناط العقلي ، مدفوع بالاصل . و حاصل الفرق بين هذا القسم و القسم السابق : أن بقاء السقوط هناك لم يحتج إلى علة اخرى سوى العلة المحدثة له ، وهنا يحتاج لان حكم العقل بالسقوط المسبب عن تقبيحه للتكليف لا يقبل أن يبقى بعد ارتفاع التقبيح ، فحكم الشارع ببقاء السقوط - لو ثبت - فإنما هو بعلة اخرى ، فالشك في استمرار السقوط مسبب عن الشك في حدوث علة اخرى ، و إذا كان الاصل عدم حدوثها وجب الحكم بعدم استمرار السقوط . فإن قلت : السقوط في الآن المتأخر - اعني زمان كشف الخطأ - لا يحتاج إلى علة جديدة اخرى حتى يقال : الاصل عدمها ، بل يكفي في علة السقوط عدم علة للثبوت . قلت : من المعلوم أن المقتضي لاشتغال الذمة حال الجهل و القصور ثابت - أعني . . ( 1 ) و المطلوبية - و إنما الجهل و القصور مانع عنه ، و ليست ( 2 ) الصلاة الواجبة بالنسبة إلى الجاهل بها العاجز عن الاتيان بها مثلها بالنسبة إلى المكلف

1 - موضع النقط في الاصل كلمة مقروءة ، و لعلها : المحبوبية .

2 - في الاصل : و ليس .