أحکام الخلل فی الصلوة

مرتضی الأنصاری

نسخه متنی -صفحه : 337/ 322
نمايش فراداده

عدم الفرق في العمل باظن بين السهو في الاعداد والافعال

الطرفين على الآخر المتحققة بمجرد ( الظن ) و إن لم يكن قويا ، بل يبني على المظنون مطلقا و يجعله كالمعلوم على المشهور ، لعموم النبوي - المورد في كتب الفتاوى على وجه يشعر بقبوله - " إذا شك أحدكم في الصلاة أحرى ذلك إلى الصواب و ليبن عليه " ( 1 ) . و رواية صفوان - المصححة - " إذا لم تدر كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة " ( 2 ) . و غيرها مما ورد في بعض الموارد ( 3 ) المؤيدة بقاعدة نفي العسر . و تنظر فيه واحد لانه لا عسر مع عدم الكثرة ، و معها يسقط حكم الشك ( 4 ) . و فيه نظر ، لان أدلة كثير الشك مختصة بكثرة الشك العارضة لبعض الاشخاص أحيانا ، بل في بعضها أنه مرض شيطاني أو مقدمة له ( 5 ) . و أما كثرة الشك بالمعني الاعم من الظن ، فهي فطرية لجميع الناس إلا ما شذ ، فالمناسب لنفي الحرج التفصيل فيه بين الظن و غيره ، لا سقوط حكمه مطلقا كما لا يخفى . و مقتضى إطلاق بعض ما ذكر و فحوى الآخر - المعتضدين بحكاية الاجماع عن واحد - عدم الفرق بين الاعداد و الافعال ( 6 ) ، و لذا اشتهر أن المرء متعبد بظنه ( 7 ) و إن لم نعثر في ذلك على رواية . قال في المختلف - في رد الحلي

1 - الجواهر 12 : 365 و الحديث في سنن البيهقي 2 : 330 كتاب الصلاة ، جماع أبواب سجود السهو ، و سنن النسائي 3 : 28 باب التحري و فيهما : فليتم عليه .

2 - الوسائل 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل ، الحديث الاول مع اختلاف يسير .

3 - راجع الوسائل 5 : 338 الباب 24 من أبواب الخلل و كذا الباب 28 و 33 من أبواب الخلل .

4 - منهم المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 486 .

5 - الوسائل 5 : 329 الباب 16 من أبواب الخلل ، الحديثان 1 و 2 .

6 - أنظر الجواهر 12 : 364 و 365 .

7 - قال في الجواهر 12 : 365 المعروف على السنة العوام و العلماء : " المرء متعبد بظنه " .